للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميراثِ، فنكاحُها باقٍ بحالِه. والحكْمُ فى سائِرِ الوَرَثَةِ من النِّساءِ، كالحكمِ فى البِنْتِ. وكذلك لو تَزَوَّجَ رجلٌ مُكاتَبةً، فوَزَنها، أو وَرِثَ شيئًا منها، انْفَسَخَ نِكاحُه لذلك. واللَّهُ أعلمُ.

٢٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِثَلَاثَةٍ، فَجَاءَهُمْ بثَلَاِثمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: بِيعُونِى نَفْسِى بِهَا. فَأجَابُوهُ، فَلَمَّا عَادَ إلَيْهِمْ لِيَكْتُبُوا لَهُ كِتَابًا، أنْكَرَ أحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ شَيْئًا، وشَهِد الرَّجُلَانِ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ، فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا بِشَهَادَةِ الشَّرِيكَيْنِ، إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ، ويُشَارِكُهُمَا فِيمَا أخَذَا مِنَ الْمَالِ، ولَيْسَ عَلَى العَبْدِ شَىْءٌ)

اعْتُرضَ على الْخِرَقِىِّ فى هذه المسألةِ، حيث أجاز له شِراءَ نَفْسِه بعَيْنِ ما فى يَدِه، مع أنَّه قد ذكَرَ فى بابِ العِتْقِ: إذا قال العبدُ لرَجُلٍ: اشْتَرِنِى مِن سَيِّدِى بهذا المالِ، وأعْتِقْنِى. فاشْتَراهُ بعَيْنِ المالِ، كان الشِّراءُ والعِتْقُ باطِلًا (١)، ويكونُ السَّيِّدُ قد أخَذَ مالَه (٢). وقد أجابَ القاضى عن هذا الإِشْكالِ بوجُوهٍ؛ منها، أَنْ يكونَ مُكاتَبًا، وقولُه: بِيعُونِى (٣) نَفْسِى بهذه. أىْ أُعَجِّلُ لكم الثَّلاثَمائة، وتَضَعُونَ عَنِّى ما بَقِىَ مِن كتابَتِى. ولهذا ذكرَها (٤) فى بابِ المكاتبِ. الثانى، أَنْ يكونَ المالُ فى يَد العبدِ لأَجْنَبِىٍّ قال له: اشْتَرِ نَفْسَك بها. من غيرِ أَنْ يُمَلِّكَه إيَّاها. الثالثُ، أَنْ يكونَ عِتْقًا بِصِفَةٍ، تَقدِيرُه: إذا قَبَضْنا مِنْك (٥) هذه الدّراهِمَ، فأنْتَ حُرٌّ. الرابعُ، أَنْ يكونَ رِضَى سادَتِه بِبَيْعِه نَفْسَه بما فى يَدِه، وفِعْلُهم ذلك معه، إعْتاقًا (٦) منهم له مَشْرُوطًا بِتَأْدِيَة (٧) ذلك إليهم، فتكونَ صورَتُه صُورةَ البَيْعِ، ومَعْناهُ العِتْقَ بشَرْطِ الأداءِ، كما لو قال: بِعْتُكَ نَفْسَكَ بِخِدْمَتِى سَنَةً. فإِنَّ مَنافِعَه


(١) فى م: "باطلين".
(٢) تقدم فى: صفحة ٤١٠.
(٣) فى م زيادة: "من".
(٤) فى ب، م: "ذكرهما".
(٥) فى الأصل: "منه".
(٦) فى النسخ: "إعتاق".
(٧) فى الأصل: "بتأديته".

<<  <  ج: ص:  >  >>