للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّما يَسْتَدِيمُه، والاسْتِدامةُ للنِّكاحِ تُخالِفُ (٢) ابْتِداءَه، بدليلِ أَنَّ العِدَّةَ والرِّدَّةَ وأمْنَ العَنَتِ يَمْنَعْنَ ابْتِداءَه دُونَ اسْتِدامَتِه.

فصل: وإن تزوَّجَ على الأَمَةِ حُرّةً، صَحَّ. وفى بُطْلانِ نِكاحِ الأَمَةِ رِوَايتانِ؛ إحداهما، لا يَبْطُلُ. وهو قول سعيدِ بن المُسَيَّبِ، وعطاءٍ، والشافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ورُوِىَ معنى ذلك عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. والرِّواية الثانية، يَنْفَسِخُ نِكاحُ الأمةِ. وهو قولُ ابن عباسٍ، ومَسْرُوقٍ، وإسحاقَ، والمُزَنِىِّ. وَوَجْهُ الرِّوايتَيْنِ ما تقدَّم فى صَدْرِ (٣) المسألةِ. وقال النخعىُّ: إن كان له من الأَمَةِ وَلَدٌ، لم يُفارِقْها، وإلَّا فارَقَها. ولا يَصِحُّ؛ لأنَّ ما كان مُبْطِلًا للنِّكاحِ فى غيرِ ذاتِ الوَلَدِ أبْطَلَه فى ذاتِ الوَلَدِ، كسائرِ مُبْطلاتِه، ولأنَّ وَلَدَه منها مملوكٌ لسَيِّدِها، ونَفَقَتُه عليه. وقد اسْتُدِلَّ على بَقاءِ النِّكاحِ بما رُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: إذا تزوَّجَ الحُرَّةَ على الأَمَةِ، قَسَمَ للحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ، وللأمَةِ ليلةً (٤). ولأنَّه (٥) لو بَطَلَ بنِكاحِ (٦) الحُرَّةِ، لبَطَلَ (٧) بالقُدْرَةِ عليه، فإنَّ القُدْرةَ على المُبْدَلِ كاسْتِعْمالِه، بدَلِيلِ الماءِ مع التُّرَابِ.

١١٦٣ - مسألة؛ قال: (وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعًا، إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ فِيه قَائِمَيْنِ)

اخْتلَفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ، فى إباحةِ أكْثَرَ من أمَةٍ إذا لم تُعِفَّه، فعَنْه أنَّه قال: إذا خَشِىَ العَنَتَ تزوَّجَ أرْبعًا، إذا لم يَصْبِرْ كيف يَصْنَعُ؟ وهذا قولُ الزُّهْرِىِّ، والحارثِ العُكْلِىِّ،


(٢) فى ب: "بخلاف".
(٣) سقط من: أ، ب، م.
(٤) أخرجه الدارقطنى، فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٨٥.
(٥) فى أ: "وأنه". وفى م: "فإنه".
(٦) فى ب: "نكاح".
(٧) فى ب: "أبطل".

<<  <  ج: ص:  >  >>