للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البُخارِىُّ (٤٠). وقال لِرُكَانةَ بن عبد يَزِيدَ: "آللَّهِ ما أرَدْتَ إلَّا وَاحِدَةً؟ " قال: اللَّه ما أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً (٤١). وقال امرؤُ القَيْسِ:

* فَقُلْتُ يَمِينَ اللَّه أَبْرَحُ قاعِدًا *

وقال أيضًا (٤٢).

* فَقالَتْ يَمِينَ اللَّهِ مالَكَ حِيلَةٌ *

وقد اقْتَرَنَت به قَرِينَتان تَدُلَّان عليه؛ إحداهُما؛ الجوابُ بجَوابِ القَسَمِ. والثانِى، النُّصْبُ والجَرُّ فى اسمِ اللَّه تعالى؛ فوجَبَ (٤٣) أَنْ تكونَ يمينًا، كما لو قال: واللَّهِ. وإِنْ قال: اللَّهُ لأَفْعَلَن. بالرّفْعِ، [ونَوَى الْيَمِينَ، فهى يَمِينٌ، لكِنَّه قَدْ لَحَنَ، فهو كما لو قال: واللَّهُ. بالرَّفْعِ] (٤٤). وإِنْ لم يَنْوِ الْيَمِينَ، فقال أبو الخَطَّاب: يكونُ يَمِينًا؛ لأنَّ قَرينَةَ الجوابِ بجَوابِ القَسَمِ كافِيَة، والعامِّىُّ لا يَعْرِفُ الإِعْرابَ فيأْتِى به، إلَّا أَنْ يكونَ من أهلِ العربِيَّةِ، فإنَّ عُدولَه عن إعْرابِ القَسَمِ دليلٌ على أنَّه لم يُرِدْه. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يكونَ قَسَمًا فى حَقِّ العامِّىِّ؛ لأنَّه ليس بقَسَمٍ فى حَقِّ أهلِ العربِيَّةِ، فلم يكُنْ قَسَمًا فى حَقِّ (٤٥) غيرِهم، كما لو لم يُجِبْه بجوابِ القَسَمِ.

فصل: ويُجابُ القَسَمُ بأَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ؛ حرفان للنَّفْى، وهما "ما" و"لا"، وحَرْفان للإثبات، وهما "إنْ" و"اللَّام" المفْتُوحَة. وتقومُ "إن" المكسورَةُ، مَقامَ "ما" (٤٦) النافِيَة، مثل قولِه: {وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى} (٤٧). وإِنْ قال:


(٤٠) تقدم تخريجه، فى صفحة ٦٦.
(٤١) تقدم تخريجه، فى: ١٠/ ٣٦٤.
(٤٢) ديوانه ١٤، وعجز البيت:
* وما إنْ أَرَى عنكَ العَمايَةَ تَنْجَلِى *
(٤٣) فى ب: "فوجبت".
(٤٤) سقط من: ب. نقل نظر.
(٤٥) لم يرد فى: الأصل، م.
(٤٦) سقط من: م.
(٤٧) سورة التوبة ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>