(٩) أخرجه البيهقى، فى: باب من استحب الاقتصار على تلبية رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٤٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٧٢. (١٠) سقط من: الأصل. (١١) أخرجه البيهقى، فى: باب من قال لا يسمى فى إهلاله حجا ولا عمرة، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٤٠. والشافعى، انظر: باب فى الإفراد والقران والتمتع، من كتاب الحج. ترتيب مسند الشافعى ١/ ٣٧٠. (١٢) أخرجه البيهقى، فى: باب من قال لا يسمى فى إهلاله حجا ولا عمرة، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٤٠. (١٣) تقدم تخريج حديث أنس فى صفحة ٨٣. وحديث جابر، أخرجه البخارى، فى: باب من لبى بالحج وسماه، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٧٦. ومسلم، فى: باب فى المتعة بالحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٨٦.