(٢٨) سقط من: م. (٢٩) في أ، م: "المضمون". (٣٠) وذلك ما روى عن عقبة بن الحارث أنه قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما. وهى كاذبة. فأعرض عنه، فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة. قال: "كيف بها وقد زعمتْ أنها قد أرضعتكما، دعها عنك". أخرجه البخاري، في: باب تفسير المشبهات، من كتاب البيوع، وفى: باب شهادة المرضعة، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٣/ ٧٠، ٧/ ١٣. والترمذي، في: باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٩٣. والدارمى، في: باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٧، ٣٨٤. وعبد الرزاق، في: باب شهادة امرأة على الرضاع، من كتاب النكاح. المصنف ٧/ ٤٨١، ٤٨٢.