للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن امْتَنَعَ من إضافَتِه، فللضَّيْفِ بقَدْرِ ضِيافَتِه. قال أحمدُ: له أَنْ يُطالِبَهم بحَقِّه الذى جَعَلَه له النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يأخُذُ شيئا إلَّا بِعِلْمِ أهْلِه. وعنه، رِوايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ له أَنْ (٣٧) يأخُذَ ما يَكْفِيه بغيرِ إذْنِهم؛ لما رَوَى عُقْبةُ بنُ عامِرٍ، قال: قُلْنا: يا رسولَ اللَّه، إنَّك تَبْعَثُنا، فنَنْزِلُ بقومٍ لا يَقْرُونَنا. قال: "إذَا نَزَلْتُم بِقَوْمٍ، فَأمرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا، فإنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِى يَنْبَغِى لَهُمْ". مُتَّفَقٌ عليه (٣٨). وقال أحمدُ، فى تفسيرِ قولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ" (٣٩). يعنى أَنْ يأخُذَ من أرضهمِ وزَرْعِهم وضَرْعِهم بقَدْرِ ما يكْفِيه، بغيرِ إذْنِهم. وعن أحمدَ، رِوَايَةٌ أخْرَى، أَنَّ الضيافَةَ على أهلِ القُرَى دُونَ أهْلِ الأَمْصارِ. قال الأثْرَمُ: سمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه يُسْألُ عن الضِّيافَةِ، أىَّ شىءٍ تَذْهَبُ فيها؟ قال: هى مُؤكَّدَةٌ، وكأنَّها على أهلِ الطُّرُقِ (٤٠) والقُرَى الذين يَمُرُّ بِهم الناسُ أوْكَدُ، فأمَّا مِثْلُنا الآنَ، فكأنَّه ليس مِثْلَ أولئك.

فصل: قال المَرُّوذِىُّ: سَألْتُ أبا عبدِ اللَّه، قُلْتُ: تَكْرَهُ الخُبْزَ الكِبارَ؟ قال: نعم، أَكْرَهَهُ، ليس فيه بَرَكَةٌ، إنَّما البَرَكَةُ فى الصِّغارِ. وقال: مُرْهُم أَنْ لا يَخْبِزُوا كبارًا. قال: ورَأَيْتُ (٤١) أبا عبدِ اللَّه يغْسِلُ يَدَيْهِ قبلَ الطعامِ وبعدَه، وإِنْ كانَ على وُضوءٍ. وقال مُهَنَّا: وذَكَرْتُ (٤٢) ليحيى بنِ مَعِين حَدِيثَ قَيْس بنِ الرَّبِيعِ، عن أبى هاشِمٍ، عن زَاذَانَ، عن سَلْمانَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ


(٣٧) سقط من: ب، م.
(٣٨) أخرجه البخارى، فى: باب قصاص المظلوم، من كتاب المظالم، وفى: باب إكرام الضيف، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٣/ ١٧٢، ٨/ ٣٩. ومسلم، فى: باب الضيافة ونحوها، من كتاب اللقطة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٥٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى الضيافة، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣٠٨. وابن ماجه، فى: باب حق الضيف، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢١٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٤٩.
(٣٩) أخرجه أبو داود، فى: باب النهى عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة، وفى: باب فى لزوم السنة، من كتاب السنة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٩، ٣٢٠، ٥٠٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٣١.
(٤٠) فى ب: "الطريق".
(٤١) سقطت الواو من: أ، ب، م.
(٤٢) سقطت الواو من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>