للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب السَّبْقِ والرَّمْى

المسابَقَةُ جائِزَة بالسُّنَّةِ والإِجْماعِ. أمَّا السُّنَّةُ، فرَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ المُضْمَرَةِ (١) من الْحَفْياءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَداعِ، وبين التى لم تُضْمَرْ من ثَنِيةِ الوَداعِ إلى مَسْجِدِ بنى زُريقٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). قال موسى بنُ عُقْبَةَ: من الحَفْيَاءِ إلى ثَنِية الوَداع سِتَّةُ أميالٍ أو سبعَةُ أميالٍ. وقال سفيانُ: من الثَّنِيَّةِ إلى مسجِدِ بنى زُريقٍ مِيلٌ أو نحوُه، وأَجْمَعَ المسلمون على جوازِ المُسابَقَةِ فى الجملةِ. والمُسابَقَةُ على ضَرْبَيْنِ؛ مُسابَقَة بغيرِ عِوَضٍ، ومُسابَقَةٌ بعِوَضٍ. فأمَّا المسابَقَةُ بغيرِ عِوَضٍ، فتجُوزُ مُطْلَقًا من غيرِ تَقْييدٍ بشىءٍ مُعَيَّنٍ، كالمسابَقَةِ على الأقْدامِ، والسُّفُنِ، والطُّيورِ، والبغالِ، والحُمُرِ (٣)، والفِيَلَةِ، والْمَزارِيقِ (٤)، والْمُصارَعَةِ (٥)، ورَفْعِ الحجَرِ، ليُعْرَفَ (٦) الأَشَدُّ، وغيرِ هذا؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) المضمرة: التى قلل علفها، وأدخلت بيتا كنينا، وجُلِّلت فيه لتعرق ويجف عرقها، فيخف لحمها وتقوى على الجرى.
(٢) أخرجه البخارى، فى: باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟ من كتاب الصلاة، وفى: باب إضمار الخيل للسبق، . . .، من كتاب الجهاد، وفى: باب ما ذكر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وحَضَّ على اتفاق أهل العلم. . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى، ١/ ١١٤، ٤/ ٣٨، ٩/ ١٢٩. ومسلم، فى: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٩١.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى الرهان والسبق، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ١٨٩، ١٩٠. والنسائى، فى: باب غاية السبق للتى لم تضمر، وباب إضمار الخيل للسبق، من كتاب الجهاد. المجتبى ٦/ ١٨٧، ١٨٨. وابن ماجه، فى: باب السبق والرهان، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٦٠. والدارمى، فى: باب فى السبق، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى ٢/ ٢١٢. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها. . .، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٦٧، ٤٦٨.
(٣) فى م: "والحمير".
(٤) المزاريق: الرماح القصيرة.
(٥) فى م: "وتجوز المصارعة".
(٦) فى ب: "ليعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>