(١٠٥) سقط من: م. (١٠٦) سقط من: م. (١٠٧) في م: "غداة" تحريف. (١٠٨) سقط من: م. (١٠٩) أخرجه البخاري، في: باب الحرير في الحرب، من كتاب الجهاد، وفى: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٤/ ٥٠، ٧/ ١٩٥. ومسلم، في: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب في لبس الحرير لعذر، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٢٦. وابن ماجه، في: باب من رُخِّص له في لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢٢، ١٢٧، ١٨٠، ١٩٢، ٢١٠، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٧٣. (١١٠) في م: "التخصيص". (١١١) في م: "ينتفع فيه بلبس". (١١٢) في م: "والتخصيص".