للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَيْبِ (١٠٤)، وسَجْفِ الْفِرَاءِ وغيرِها؛ لأنَّه دَاخِلٌ فيما تَنَاوَلَه الحديثُ.

فصل: (١٠٥) فإنْ لبس الحريرَ للْقَمْلِ أو الحِكَّةِ أو المرضِ يَنْفَعُهُ لُبسُ الحريرِ، جازَ، [في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ] (١٠٦)؛ لأنَّ أنَسًا رَوَى، أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عوفٍ، والزُّبَيْرَ بنَ العوَّامِ، شَكَوا القَمْلَ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرخَّصَ لهمَا في قَميصِ الحريرِ في غَزَاةٍ (١٠٧) لهما، وفي روَايَةٍ: شَكَيَا إلَى رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- القَمْلَ (١٠٨) فرخَّصَ لهما في قُمُصِ الحَرِيرِ، ورأَيْتُهُ عليهما. مُتَّفَقٌ عليه (١٠٩). وما ثَبَتَ في حقِّ صحابىٍّ ثَبَتَ في حَقِّ غيرِهِ، ما لم يَقُمْ دَلِيلٌ على اخْتصاصِه (١١٠)، وغيرُ القَمْلِ الذي [ينْفَع فيه لُبْسُ] (١١١) الحَرِيرِ في معنَاهُ. فيُقَاسُ عليه. والرِّوَايَةُ الأُخْرَى، لا يُبَاحُ لُبْسُهُ للمرَضِ؛ لاحْتِمَالِ أن تكونَ الرُّخْصَةُ خاصَّةً لهمَا، وهو قولُ مالكٍ. والأوَّلُ أصحُّ؛ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى؛ [لأنَّ تَخْصيصَ الرُّخْصةِ بهما] (١١٢) على خلافِ الأصلِ. فَأمَّا لُبْسُهُ للحربِ، فإنْ كانَ بهِ حاجَةٌ إليهِ، كَأنْ كانَ بطانَةً لبَيْضَةٍ أوْ دِرْعٍ ونحوهِ، أُبِيحَ. قالَ بعضُ أصحابِنا: يجُوزُ مِثْلُ ذلكَ مِن الذَّهَبِ؛ كدِرعٍ مُمَوَّهٍ بالذَّهَبِ، وهو لَا يَسْتَغْنِى عن لُبْسِه، وهو مُحْتَاجٌ إليه. وإنْ لم يكنْ


(١٠٤) لبنة الجيب: بنيقة القميص. وقيل: رقعة تعمل موضع جيب القميص.
(١٠٥) سقط من: م.
(١٠٦) سقط من: م.
(١٠٧) في م: "غداة" تحريف.
(١٠٨) سقط من: م.
(١٠٩) أخرجه البخاري، في: باب الحرير في الحرب، من كتاب الجهاد، وفى: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٤/ ٥٠، ٧/ ١٩٥. ومسلم، في: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب في لبس الحرير لعذر، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٢٦. وابن ماجه، في: باب من رُخِّص له في لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢٢، ١٢٧، ١٨٠، ١٩٢، ٢١٠، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٧٣.
(١١٠) في م: "التخصيص".
(١١١) في م: "ينتفع فيه بلبس".
(١١٢) في م: "والتخصيص".

<<  <  ج: ص:  >  >>