للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤٤ - مسألة؛ قال: (ويُكَفَّنُ في ثَلَاثَةِ أثْوَابٍ بِيضٍ، يُدْرَجُ فِيهَا إدْرَاجًا، ويُجْعَلُ الحَنُوطُ (١) فِيمَا بَيْنَها)

الأفْضَلُ عندَ إمامِنا، رَحِمَهُ اللهُ، أن يُكَفَّنَ الرَّجُلُ في ثلاثِ لَفائِفَ بيضٍ، ليس فيها قَمِيصٌ ولا عِمامَةٌ، لا يَزِيدُ عليها ولا ينقُصُ منها. قال التِّرْمِذِىُّ: والعَمَلُ عليها عند أكثَرِ أهْلِ العِلْمِ من أصْحابِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم. وهو مذهبُ الشَّافِعِىِّ. ويُسْتَحَبُّ كَوْنُ الكَفَنِ أبْيَضَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّنَ في ثلاثةِ أثْوَابٍ بِيضٍ (٢). ولِقَوْلِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبِيضَ، فَإنَّه أطْهَرُ وأَطْيَبُ، كفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ". رَوَاه النَّسَائِىُّ (٣). وحُكِىَ عن أبي حنيفةَ، أنَّ المُسْتَحَبَّ أن يُكَفَّنَ في إزارٍ ورِداءٍ وقَمِيصٍ؛ لما رُوِىَ عن (٤) ابن المُغَفَّلِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: كُفِّنَ في قَمِيصِه (٥). ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَلْبَسَ عبدَ اللهِ بنَ أُبَىٍّ قَمِيصَه، وكفَّنَه به. رَوَاه النَّسَائِىُّ (٦). ولَنا، قَوْلُ عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) الحنوط: طيب يخلط للميت خاصة.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الثياب البيض للكفن، وباب الكفن ولا عمامة، وباب موت يوم الاثنين، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ٩٥، ٩٧، ١٢٧. ومسلم، في: باب كفن الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤٩. وأبو داود، في: باب في الكفن، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٧٧. والترمذي، في: باب ما جاء في كفن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢١٧. والنسائي، في: باب كفن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٢٩، ٣٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في كفن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٢. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في كفن الميت، من كتاب الجنائز. الموطأ ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ١١٨، ١٣٢. كلهم من حديث عائشة.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٩.
(٤) سقط من: م.
(٥) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤. وعزاه للطبراني في الكبير.
(٦) في: باب القميص في الكفن، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٣٠، ٣١. كما أخرجه البخاري، في: باب الكفن في القميص الذي يُكَفُّ. . . إلخ، وباب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، من كتاب الجنائز، وفى: باب الكسوة للأسارى، من كتاب الجهاد، وفى: تفسير سورة التوبة، باب {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا =

<<  <  ج: ص:  >  >>