للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحَدِ السَّهْمَيْنِ، أو أصَابَ الأَوّلُ فى أحَدِهما، فهو سابِقٌ.

فصل: الثالثُ أَنْ يقُولا: أَيُّنا أصابَ خمسًا من عشرينَ، فهو سابِقٌ. فمتى أصابَ أحدُهما خمسًا من العشرين، ولم يُصِبْها الآخَرُ، فالأوَّلُ سابِقٌ، وإِنْ أصابَ كلُّ واحِدٍ منهما خَمْسَا، أو لم يُصِبْ واحدٌ منهما خَمْسًا، فلا سابِقَ فيهما. وهذه فى مَعْنَى المُحاطَّةِ، فى أنَّه يَلْزَمُ إتْمامُ الرَّشْقِ ما كان فى إتْمامِه فائِدَةٌ، وإِنْ (٢٣) خَلَا عن الفائِدَةِ، لم يَلْزَمْ إتْمامُه. ومَتَى أصابَ كلُّ واحِدٍ منهما خَمْسًا، لم يَلْزَمْ إتْمامُه، ولم يكُنْ فيهما سابِقٌ. وإِنْ رَمَيا سِتَّ عشرةَ رَمْيَةً، ولم يُصِبْ واحِدٌ منهما شيئًا، لم يَلْزَمْ إتْمامُه، ولا سابِقَ فيهما؛ لأنَّ أكثرَ ما يَحْتَمِلُ أَنْ يُصِيبَ أحدُهما الأرْبَعَةَ كلَّها، ولا يحْصُلُ السَّبْقُ بذلك. واخْتَلَفَ أصحابُنا، فقال أبو الخَطَّاب: لابُدَّ من معرِفَةِ الرَّمْى، هل هو مُبادَرَةٌ أو مُحاطَّةٌ أو مُفاضَلَةٌ؟ لأنَّ غَرَضَ الرُّماةِ يخْتلِفُ؛ فمنهم مَنْ تَكْثُرُ إصابَتُه فى الابْتِداءِ دونَ الانْتِهاءِ، ومنهم مَن هو بالعَكْسِ، فوَجَبَ بيانُ ذلك، لِيَعْلَمَ ما دَخَلَ فيه. وظاهِرُ كلامِ القاضِى، أنَّه لا يُحْتاجُ إلى اشْتراطِ ذلك؛ لأنَّ مُقْتَضَى النِّضالِ المُبادَرَةُ، وأن مَنْ بادَرَ إلى الإِصابَةِ فهو السَّابِقُ؛ فإنَّه إذا شرطَ أَنَّ السَّبْقَ لمَنْ أصابَ خَمْسَةً من عشرين، فسَبَقَ إليها واحِدٌ، فقد وُجِدَ الشَّرْطُ. ولأصحابِ الشافِعِىِّ وَجْهان، كهذَيْن.

فصل: فإنْ شَرَطَا إصابَةَ موضِعٍ من الهَدَفِ، على أَنْ يُسْقِطَ ما قَرُبَ من إصابَةِ أحدِهما ما بَعُدَ من إصابَةِ الآخَرِ، ففعَلَ، ثم فضَلَ أحدُهما الآخَرَ بما شَرَطاهُ، كان سابِقًا. ذَكَرَهُ القاضِى. وهو مذهبُ الشافِعِى؛ لأنَّ هذا نوعٌ من المُحاطَّةِ، فإذا أصابَ أحَدُهما مَوْضِعًا بَيْنَه وبينَ الغَرَض شِبْرٌ، وأصابَ الآخرُ مَوْضِعًا بينَه وبينَ الغَرَض أقَلُّ من شِبْرٍ، أسقَط الأوَّلَ، وإِنْ أصابَ الأوّلُ الغَرَضَ، أسْقَطَ الثانِىَ، فإنْ أصابَ الثانِى الدائِرَةَ التى فى الغَرَضِ، لم يُسْقِطْ به الأوَّلَ؛ لأنَّ الغَرَضَ كلَّه (٢٤) موضِعٌ للإصابَةِ (٢٥)، فلا يفضُلُ


(٢٣) فى م: "فإذا".
(٢٤) فى ب زيادة: "فى".
(٢٥) فى الأصل: "الإصابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>