للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاسْتِحْداد: حَلْقُ الْعَانةِ، [استفْعالٌ مِن الْحَدِيد.] (٣٩)

وانْتِقَاصُ الماء: الاسْتِنْجاء به؛ لأنَّ الماءَ يقْطَعُ البَوْلَ ويَرُدُّه.

قال أبو دواد: وقد رُوِىَ عن ابن عَبَّاسٍ نحوُ حديثِ عائشة، قال: خَمْسٌ كُلُّهَا في الرَّأْسِ. ذكَر منها الفَرْق. ولم يذْكُر إعْفاءَ اللِّحْيَة. (٤٠)

قال أحمد: الفَرْقُ سُنَّةٌ. قيل: يا أبا عبد اللَّه يُشْهِرُ نفسه! قال: النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد (٤١) فرَق، وأمَرَ بالفَرْقِ.

فصل: فأمَّا الخِتَانُ فواجِبٌ علَى الرِّجالِ، وَمكْرُمَةٌ في حَقِّ النِّساءِ، وليس بواجبٍ عليهنَّ. هذا قولُ كثيرٍ من أهلِ العلم. قال أحمد: الرجلُ أشَدُّ، وذلك أن الرجلَ إذا لم يَخْتَتِنْ، فتلك الجِلْدةُ مُدَلَّاةٌ على الكَمَرةِ، ولا يُنَقَّى ما ثَمَّ، والمرأةُ أهْوَنُ.

قال أبو عبد اللَّه: وكان ابنُ عباس يُشَدِّدُ في أمْرِه، ورُوِىَ عنه أنه لا حَجَّ له ولا صَلاة. يعني: إذا لم يَخْتَتِنْ، والحسنُ يُرَخِّص فيه، يقول: إذا أسْلَمَ لا يُبالِى أن لا يَخْتَتِنَ. يقول: أسْلَمَ الناسُ؛ الأسْوَدُ، والأبيضُ، لم يُفَتَّشْ أحَدٌ منهم، ولم يَخْتَتِنُوا.

والدليلُ على وُجوبِه: أنَّ سَتْرَ العورةِ واجبٌ، فلولا أن الخِتانَ واجبٌ (٤٢) لم يَجُزْ هَتْكُ حُرْمةِ المختُونِ بالنَّظَرِ إلى عَوْرتهِ مِنْ أجْلِه، ولأنه مِن شِعارِ المسلمين، فكان واجبًا، كسائرِ شِعارِهم، وإن أسْلَمَ رجلٌ كبيرٌ فخاف علَى نفسِه الخِتانَ، (٤٣) سقَط عنه؛ لأن الغُسْلَ والوُضوءَ وغيرَهما يسْقُطُ إذا خاف علَى نَفْسِه


(٣٩) سقط من: أ.
(٤٠) باب السواك من الفطرة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٣. ورواه البيهقي، في: باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب. . . إلخ، من كتاب الطهارة سنن البيهقي ١/ ١٤٩.
(٤١) سقط من: الأصل.
(٤٢) في الأصل، أ: "فرض".
(٤٣) في م: "من الختان".

<<  <  ج: ص:  >  >>