للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَوَّلِ وَصِيَّةٌ له (٥٠)، ولا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ، وقد صارَ وارِثًا مع أخِيه، فوَرِثَ نِصْفَ قِيمَةِ رَقَبَتِهِ (٥١)، ونِصْفَ قِيمَةِ أخِيه، ووَرِثَ أخُوه الباقِىَ، وكان أخُوه المَوْهُوبُ له هِبَةً من المَرِيضِ له (٥٢)، فيَعْتِقُ (٥٣) بِقَرَابَتِه منه، ولم يَعْتِقْ من المَرِيضِ، فلم يكُنْ عِتْقُه وَصِيّةً، بل اسْتَهْلَكَها بالعِتْقِ الذي جَرَى فيها، فيَغْرَمُ الأَوَّل نِصْفَ قِيمَتِه ونِصْفَ قِيمَةِ أخِيه لأَخِيه. وأمَّا قولُ أبى حَنِيفةَ، فإنْ كان المَيِّتُ لم يَدَعْ وارِثًا غيرَهما عَتَقَا، وغَرِمَ الأَوَّلُ لأَخِيه نِصْفَ قِيمةِ (٥٤) أخِيهِ، ولم يَغْرَمْ له نِصْف قِيمةِ (٥٤) نَفْسه؛ لأنَّه إذا لم يَدَعْ وارِثًا، جازَتْ وَصِيَّتُه؛ لأنَّهما لا يَرِثانِ، ولا يَعْتِقَان حتى تَجُوزَ وَصِيّةُ الأَوَّل، لأنَّه متى بَقِيَتْ عليه سِعَايةٌ، لم يَرِثْ واحدٌ منهما، ولم يَعْتِقْ، فلا بُدَّ من أن يُنْفِذَ لِلْمُعْتقِ وَصِيَّةً لِيَصِيرَ حُرًّا فيَعْتِقَ أخُوه بِعتْقِه، وقد جازَتْ له الوَصِيَّةُ في جَمِيعِ رَقَبَتِه؛ لأنَّ المَيِّتَ إذا لم يَدَعْ وارِثًا، جازَتْ وَصِيَّتُه بِجَمِيعِ مالِه، ويَرِثانِ جَمِيعًا، ويَرْجِعُ الثاني على الأَوّلِ بِنِصْفِ قِيمَتِه؛ لأنَّه يقول: قد صِرْتُ أنا وأنتَ وَارِثَيْنِ، فلا تَأْخُذْ من المِيرَاثِ شيئًا دُونِى، وقد كانت رَقَبَتِى لك وَصِيَّةً وَعَتَقَتْ من قِبَلِك، فَاضْمَنْ لي نِصْفَ رَقَبَتِى. فإن كان مُعْسِرًا وهناك مالٌ غيرُهما، أخَذَ الثاني نِصْفَه، ثم أخَذَ من النِّصْفِ الثاني نِصْفَ قِيمَةِ نَفْسِه، وكان ما بَقِىَ مِيرَاثًا لأَخِيه الأَوَّلِ.

فصل: وإذا كان لِلْمَرِيضِ ثَلَاثَةُ آلافٍ، فتَبَرَّعَ بأَلْفٍ، ثم اشْتَرَى أبَاهُ ممَّا بَقِىَ، وله ابْنٌ، فعلى قولِ مَنْ قال ليس الشِّرَاءُ وَصِيّةً: يَعْتِقُ الأبُ ويَنْفُذُ من التَّبَرُّعِ قَدْرُ ثُلُثِ المالِ حالَ المَوْتِ، وما بَقِىَ فلِلأَبِ سُدُسُه، وباقِيه للابْنِ. وعلى قول القاضي ومن جَعَلَه وَصِيّةً: لا يَعْتِقُ الأَبُ (٥٥)؛ لأنَّ تَبَرُّعَ المَرِيضِ إنَّما يَنْفُذُ في الثُّلُثِ، ويُقَدَّمُ الأَوّلُ فالأَوَّلُ، وإذا قُدِّمَ التَّبَرُّعُ لم يَبْقَ من الثُّلُثِ شيءٌ، ويَرِثُه الابْنُ، فيَعْتِقُ عليه،


(٥٠) سقط من: الأصل.
(٥١) في م: "نفسه".
(٥٢) سقط من: م.
(٥٣) في م: "فعتق".
(٥٤) في م: "قيمته".
(٥٥) في م: "أب".

<<  <  ج: ص:  >  >>