(٣٩) في أ، م: "وجه". (٤٠) أخرجه البخاري، في: باب الوتر على الدابة، وباب الوتر في السفر، من كتاب الوتر، وفى: باب ينزل للمكتوبة، وباب من تطوع في السفر، من كتاب التقصير. صحيح البخاري ٢/ ٣٢، ٥٦، ٥٧. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٦. وأبو داود، في: باب التطوع على الراحلة والوتر، من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٩. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على الراحلة، من أبواب الصلاة، وفى: باب في تفسير سورة البقرة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ٢/ ١٤٧، ١١/ ٨٠. والنسائي، في: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، من كتاب الصلاة، وفى: الباب نفسه، من كتاب القبلة. المجتبى ١/ ١٩٦، ٢/ ٤٨. والإمام مالك، في: باب صلاة النافلة في السفر، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤، ٧، ١٣، ٢٠، ٣٨، ٤١، ٤٤، ٥٦، ٦٦، ٧٢، ٧٥، ٨١، ١٣٢، ١٤٢. (٤١) سقط من: ا، م. (٤٢) أخرجه البخاري، في: باب ما جاء في الثوم، من كتاب الأذان، وفى: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ١/ ٢١٦، ٢١٧، ٩/ ١٣٥. ومسلم، في: باب نهى من أكل ثوما أو بصلا ونحوهما عن حضور المسجد، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩٣ - ٣٩٥. وأبو داود، في: باب في أكل الثوم، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٢٤، ٣٢٥. والنسائي، في: باب من يمنع من المسجد، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٣٤. وابن ماجه، في: باب من أكل الثوم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٤، ٣٢٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢، ٤/ ١٩، ٢٥٢، ٥/ ٢٦. (٤٣) في الأصل: "في من".