للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُدعَى أبا محمدٍ، يقولُ: إنَّ الوِتْرَ واجِبٌ. قال: فرُحْتُ إلى عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، فأخْبَرْتُه، فقال عُبَادَةُ: كَذَبَ أبو محمدٍ، سمعتُ رَسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ تَعالى عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّه عَهْدٌ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّةَ". رَوَاه [أبو دَاوُدَ وأحمدُ] (٣٥). وعن عليٍّ, رضي اللهُ عنه: إن الوِتْرَ ليس بحَتْمٍ، ولا كصَلَوَاتِكُم المَكْتُوبَة، ولكنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوْتَرَ. ثم قال: "يا أهْلَ القُرْآنِ أَوْتِرُوا، فَإنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ". رَوَاهُ أحمدُ، في "المسند" (٣٦). وقد ثَبَتَ أنَّ الأعْرَابِىَّ لمَّا سَأَلَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما فرَضَ اللَّه عَلىَّ في اليَوْمِ واللَّيْلةِ؟ قال: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ". قال: هل عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ؟ قال: "لَا، إلَّا أنْ تَطَوَّعَ". فقال الأعْرَابِىُّ: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أزِيدُ عَلَيْهِنَّ، ولا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ. فقال: "أفْلَحَ الرَّجُلُ إنْ صَدَقَ" (٣٧). ولأنَّه يَجُوزُ فِعْلُه على الرَّاحِلَةِ مِن غيرِ ضَرُورَةٍ، فلم يكنْ واجِبا، كالسُّنَنِ، وقد رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ النَّبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُوتِرُ على بَعِيرِه. مُتَّفَقٌ عليه (٣٨)، وقال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَبِّحُ على الرَّاحِلَةِ


(٣٥) في الأصل، أ: "مسلم". وتقديم تخريجه في صفحة ٧.
(٣٦) المسند ١/ ١١٠، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب استحباب الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٧. والترمذي، في: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٤٢. والنسائي، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٨٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٠. والدارمى، في: باب في الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧١.
(٣٧) تقدم تخريجه في صفحة ٧.
(٣٨) أخرجه البخاري، في: باب الوتر على الدابة، من كتاب الوتر. صحيح البخاري ٢/ ٣٢. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٧.
كما أخرجه النسائي، في: كتاب الوتر على الراحلة، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٩٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٩. والدارمى، في: =

<<  <  ج: ص:  >  >>