للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتَبْطُلُ بشِرَاء الأمَةِ للتَّسَرِّى (٣)، ولأنَّ ما يَتَعَلَّقُ به إبَاحَةُ الزَّوْجَةِ مُبَاحٌ فى النِّكَاحِ، كالتَّكْفِيرِ فى الظِّهَارِ. وأمَّا شِرَاءُ الإِماءِ فمُبَاحٌ، وسَوَاءٌ قَصَدَ به التَّسَرِّىَ أو لم يَقْصِدْ. لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، فإنَّه ليس بِمَوْضُوعٍ للاسْتِبَاحَةِ (٤) فى البُضْعِ، فأشْبَهَ شِرَاءَ العَبِيدِ والبَهائِمِ، ولذلك أُبِيحَ شِرَاءُ مَنْ لا يَحِلُّ وَطْؤُها، فلذلك لم يَحْرُمْ فى حَالَةٍ يَحْرُمُ فيها الوَطْءُ.

٦٠١ - مسألة؛ قال: (ولَهُ أنْ يَقْتُلَ الحِدَأَةَ، والغُرَابَ، والفَأْرَةَ، والعَقْرَبَ، والكَلْبَ العَقُورَ، وكُلَّ ما عَدَا عَلَيْهِ، أوْ آذَاهُ، وَلَا فِدَاءَ عَلَيْهِ)

هذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ منهم الثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، وحُكِىَ عن النَّخَعِىِّ أنَّه مَنَعَ قَتْلَ الفَأْرَةِ. والحَدِيثُ صَرِيحٌ فى حِلِّ قَتْلِهَا، فلا يُعَوَّلُ على ما خَالَفَه. والمُرَادُ بِالغُرَابِ الأبْقَعِ غُرَابُ البَيْنِ. وقال قَوْمٌ: لا يُبَاحُ من الغِرْبَانِ إلَّا الأَبْقَعُ خَاصَّةً، لأنَّه قد رُوِىَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِى الحِلِّ والحَرَمِ: الحَيَّةُ، والغُرَابُ الْأَبْقَعُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والحُدَيَّا (١) ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وهذا يُقَيِّدُ المُطْلَقَ فى الحَدِيثِ الآخَرِ، ولا يُمْكِنُ حَمْلُهُ على العُمُومِ؛ بِدَلِيلِ أنَّ المُبَاحَ من الغِرْبَانِ لا يَحِلُّ قَتْلُهُ. ولَنا، ما رَوَتْ عائشةُ، قالتْ: أمَرَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فى [الْحِلِّ وَ] (٣) الحَرَمِ: الحِدَأَةِ، والغُرَابِ، والفَأْرَةِ، والعَقْرَبِ، والكَلْبِ العَقُورِ. وعن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ جُنَاحٌ


(٣) فى أ، ب، م: "للشراء".
(٤) فى ب، م: "الاستباحة".
(١) الحديا: الحدأة.
(٢) تقدم تخريجه فى صفحة ١١٥.
(٣) تكملة لازمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>