للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الجِنازَةَ. قال: "هَلْ تُغَسِّلْنَ؟ " قُلْنَ: لا. قال: "هَلْ تَحْمِلْنَ؟ " قُلْنَ: لا. قال: "هَلْ تُدْلِينَ فِي مَنْ يُدْلِى؟ " قُلْنَ: لا. قال: "فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (٢٥). وَرُوِىَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَقِىَ فَاطِمَةَ، فقال: "مَا أَخرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ من بَيْتِكِ؟ ". قالت: يا رسولَ اللَّه، أتَيْتُ أهْلَ هذا البَيْتِ، فَرَحَّمْتُ إليهم مَيِّتَهم، أو عَزَّيْتُهم به. قال لها رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُم الكُدَى؟ ". قالت: مَعَاذَ اللهِ، وقد سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فيها ما تَذْكُرُ. قال: "لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُم الكُدَى" (٢٦). فذكر تَشْدِيدًا. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٢٧).

فصل: فإن كان مع الجِنَازَةِ مُنْكَرٌ يَرَاهُ أو يَسْمَعُه، فإن قَدَر على إنْكارِهِ وإزالَتِه، أزَالَه، وإن لم يَقْدِرْ على إزَالَتِه، ففيهِ وَجْهَانِ: أحَدُهما، يُنْكِرُه، ويَتْبَعُها، فَيَسْقُطُ فَرْضُه بالإِنْكارِ، ولا يَتْرُكُ حَقًّا لِبَاطِلٍ. والثانى، يَرْجِعُ؛ لأنَّه يُؤَدِّى إلى اسْتِمَاعِ مَحْظُورٍ وَرُؤْيَتِه، مع قُدْرَتِه على تَرْكِ ذلك. وأَصْلُ هذا في [الغُسْلِ، فإنَّ] (٢٨) فيه رِوَايَتَيْنِ، فيُخَرَّجُ في اتِّباعِها وَجْهَانِ.

٣٥٤ - مسألة؛ قال: (والتَّرْبِيعُ أنْ يُوضَعَ عَلَى الكَتِفِ اليُمْنَى إلَى الرِّجْلِ، ثُمَّ الْكَتِفِ اليُسْرَى إلى الرِّجْلِ)

التَّرْبِيعُ هو الأخْذُ بجَوانِبِ السَّرِيرِ. الأرْبَعِ، وهو سُنَّةٌ في حَمْلِ الجِنازَةِ؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: إذا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَأْخُذْ بِجَوانِبِ السَّرِيرِ الأرْبَعِ، ثم لْيَتَطوَّعْ


(٢٥) في: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٢، ٥٠٣.
(٢٦) الكدى: المراد بها هنا المقابر.
(٢٧) في: باب التعزية، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٧١. كما أخرجه النسائي، في: باب النعى، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٢٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٦٩.
(٢٨) في الأصل: "الفرس فإنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>