للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولِه عن ابنِ عمرَ. وقال مَالِكٌ: يجوزُ في اليَوْمَيْنِ والثَّلَاثَةِ ونَحْوِها، وإن كان عِشْرِينَ لَيْلَةً فُسِخَ البَيْعُ. وقال الشَّافِعِيُّ، وزُفَرُ: البَيْعُ فَاسِدٌ؛ لأنَّه عَلَّقَ فَسْخَ البَيْعِ على غَرَرٍ، فلم يَصِحَّ، كما لو عَلَّقَهُ بِقُدُومِ زيدٍ. ولنا، أنَّ هذا يُرْوَى عن عمرَ، رضي اللهُ عنه، ولأنه عَلَّقَ رَفْعَ العَقْدِ بأَمْرٍ يحدُثُ في مُدَّةِ الخِيارِ، فجازَ، كما لو شَرَطَ الخِيَارَ، ولأنه نوعُ بَيْعٍ، فجازَ أَن يَنْفَسِخَ بتأخيرِ القَبْضِ، كَالصَّرْفِ، ولأنَّ هذا بِمَعْنَى شَرْطِ الخِيَارِ؛ لأنَّه كما يَحْتَاجُ إلى التَّرَوِّي في البَيْعِ، هل يُوَافِقُه أوْ لا؟ يَحْتَاجُ إلى التَّرَوِّي في الثَّمَنِ، هل يَصِيرُ مَنْقُودًا أوْ لا؟ فهما سِيَّانِ في المَعْنَى، مُتغايرانِ في الصُّورَةِ، إلَّا أنَّه في الخيارِ يَحْتَاجُ إلى الفَسْخِ، وهاهنا يَنْفَسِخُ إذا لم يَنْقُدْ؛ لأنه جَعَلَهُ كذلك.

فصل: والعُقُودُ على أربعَةِ أضْرُبٍ (٣٥)؛ أحدُها، عَقْدٌ لَازِمٌ، يُقْصَدُ منه العِوَضُ، وهو البَيْعُ وما في مَعْنَاه، وهو نَوْعَانِ؛ أحدُهما، يَثْبُتُ فيه الخِيارانِ: خِيَارُ المَجْلِسِ، وخِيَارُ الشَّرْطِ، وهو البَيْعُ فيما لا يُشْتَرَطُ فيه القَبْضُ في المَجْلِسِ، والصُّلْحُ بمعنى البَيْعِ، والهِبَةُ بِعِوَضٍ على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والإجارَةُ في الذِّمَّةِ، نحو أن يقولَ: استأجرتُكَ لِتَخِيطَ لي هذا الثَّوْبَ ونحوه، فهذا يَثْبُتُ فيه الخِيَارُ، لأن الْخَبَرَ (٣٦) وَرَدَ في البَيْعِ، وهذه (٣٧) في معناهُ. فأمَّا الإجَارَةُ المُعَيَّنَةُ، فإن كانَتْ مُدَّتُها من حِينِ العَقْدِ، دَخَلَها خِيَارُ المَجْلِسِ دونَ خِيَارِ الشَّرْطِ؛ لأن دُخُولَه يُفْضِي إلى فَوْتِ بعضِ المَنافِعِ المَعْقُودِ عليها، أو إلى اسْتِيفَائِها في مُدَّةِ الخِيَارِ، وكِلَاهُما لا يجوزُ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِيِّ. وذَكَرَهُ القَاضِي مَرَّةً مِثْلَ هذا، ومَرَّةً قال: يَثْبُتُ فيها الخِيارانِ قِيَاسًا على البَيْعِ. وقد ذَكَرْنَا ما يَقْتَضِي الفَرْقَ بينهما. وأما الشُّفْعَةُ، فلا خِيَارَ فيها؛ لأن المُشْتَرِىَ يُؤْخَذُ منه المَبِيعُ قَهْرًا، والشَّفِيعُ


(٣٥) ذكر المصنف ستة أضرب كما سترى.
(٣٦) في م: "الخيار".
(٣٧) في م: "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>