للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ أبَى، فَلْيُرَوِّغْ لَهُ اللُّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَيْنِ". روَاه البُخارِىُّ (٩). ومعنى تَرْوِيغِ اللُّقْمةِ، غَمْسُها في المَرَقِ والدَّسمِ، وتَرْوِيَتُها بذلك، ويَدْفَعُها (١٠) إليه. ولأنَّه يَشْتَهِيه لحُضُورِه فيه، وتَوَلِّيه إيَّاه, وقد قال اللَّه تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (١١). الآية (١٢)، ولأنَّ نَفْسَ الحاضرِ تَتُوقُ ما لا تَتُوقُ نفسُ الغائِبِ.

فصل: ولا [يجوزُ أن] (١٣) يُكَلِّفَه من العَمَلِ ما لا يُطِيقُ، وهو ما يَشُقُّ عليه، ويَقْرُبُ من العَجْزِ عنه؛ لحديثِ أبى ذَرٍّ، ولأنَّ ذلك يَضُرُّ به ويُؤْذِيه، وهو مَمْنوعٌ من الإِضْرارِ به.

فصل: ولا يُجْبَرُ المملوكُ على المُخارَجةِ، ومعناه أن يَضْربَ عليه خَرَاجًا مَعْلُومًا يُؤَدِّيه، وما فَضَلَ للعَبْدِ؛ لأنَّ ذلك عَقْدٌ بينهما، فلا يُجْبَرُ عليه، كالكِتابةِ. وإن طَلَبَ العبدُ ذلك، وأبَاهُ السَّيِّدُ (١٤)، لم يُجْبَرْ عليه أيضًا؛ [لما ذكَرْنا] (١٥). فإن اتَّفَقَا على ذلك،


(٩) في: باب الأكل مع الخادم، من كتاب الأطعمة. صحيح البخاري ٧/ ١٠٦.
كما أخرجه مسلم، في: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٤. وأبو داود، في: باب في الخادم يأكل مع المولى، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٢٨، ٣٢٩. والترمذي، في: باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٨/ ٤٤. وابن ماجه، في: باب إذا أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٩٤. والدارمى، في: باب في إكرام الخادم عند الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمي ٢/ ١٠٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٥، ٢٥٩، ٢٧٧، ٢٨٣، ٢٩٩، ٣١٦، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤٣٠، ٤٦٤، ٤٧٣. وعزاه السيوطي إلى ابن عساكر في: جمع الجوامع ١/ ٨٦.
وأقرب الألفاظ إلى ما أورده ابن قدامة ما جاء في المسند ٢/ ٢٤٥، ٢٩٩، وجمع الجوامع.
(١٠) في ب: "ودفعها".
(١١) سورة النساء ٨.
(١٢) سقط من: الأصل، أ.
(١٣) سقط من: أ، م.
(١٤) سقط من: أ، م.
(١٥) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>