فصل: قال أحمد: لا يُعْجِبُنِى أن يدخلَ الماءَ إلَّا مُسْتَتِرًا؛ إنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا. وذلك لِمَا رُوِىَ عن الحسنِ والحسينِ، أنَّهُما دَخَلَا الماءَ، وعليهما بُرْدَانِ، فقيل لهما في ذلك، فقالا: إنَّ لِلْمَاء سُكَّانًا. ولأنَّ الماءَ لا يَسْتُرُ، فتَبْدُو عَوْرَةُ مَنْ دَخَلَهُ عُرْيَانًا.
= والترمذي، في: باب ما جاء في فضل إطعام الطعام، من أبواب الأطعمة، وفى: باب حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، من أبواب صفة القيامة، عارضة الأحوذى ٨/ ٤٤، ٤٥، ٩/ ٣١٥. وابن ماجه، في: باب في الإِيمان، من المقدمة، وباب ما جاء في قيام الليل، من كتاب الإقامة، وباب إطعام الطعام، من كتاب الأطعمة، وباب إفشاء السلام، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ١/ ٢٦، ٤٢٣، ٢/ ١٠٨٣، ١٢١٧. والدارمى، في: باب فضل صلاة الليل، من كتاب الصلاة، وفى: باب في إطعام الطعام، من كتاب الأطعمة، وفى: باب في إفشاء السلام، وباب في النهى عن الجلوس في الطرقات، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمي ١/ ٣٤١، ٢/ ١٠٩، ٢٧٥، ٢٨٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٦٥، ١٦٧، ٢/ ١٥٦، ١٧٠، ١٩٦، ٣٩١، ٤٤٢، ٤٩٥، ٥١٢.