للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البُخَارِيُّ (٢)، عن عبدِ الرحمنِ بن يَزِيدَ، قال: حَجَّ عبدُ اللهِ، فأتَيْنَا (٣) مُزْدَلِفَةَ حين الأذانِ بالعَتَمَةِ، أو قَرِيبًا من ذلك، فأمَرَ رَجُلًا، فأذَّنَ وأقَامَ، ثم صَلَّى المغربَ، ثم صَلَّى بعدَها رَكْعَتَيْنِ، ثم دَعَا بِعَشَائِه، ثم أمَرَ -أرَى (٤) - فأذَّنَ، وأقامَ، ثم صَلَّى العِشاءَ، ثم قال: رَأيْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَفْعَلُه. ولأنَّ الجَمْعَ متى كان في وَقْتِ الثَّانِيَةِ لم يَضُرَّ التَّفْرِيقُ شيئا.

فصل: والسُّنَّةُ التَّعْجِيلُ بِالصَّلَاتَيْنِ، وأن يُصَلِّىَ قبلَ حَطِّ الرِّحَالِ؛ لما ذَكَرْنَا من حديثِ أُسامَةَ، وفى بعضِ ألْفَاظِه، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقَامَ المَغْرِبَ (٥)، ثم أناخَ النَّاسُ في مَنَازِلِهم، ولم يَحُلُّوا حتى أقَامَ العِشَاءَ الآخِرَةَ، فصَلَّى ثم حَلُّوا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦). والسُّنَّةُ أن لا تَطَوُّعَ بينهما. قال ابنُ المُنْذِرِ: لا أعْلَمُهم يَخْتَلِفُون في ذلك. وقد رُوِىَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّه تَطَوَّعَ بينهما، ورَوَاهُ عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٧). ولَنا، حَدِيثُ أُسامَةَ وابنِ عمرَ (٦)، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يُصَلِّ بينهما. وحَدِيثُهما أَصَحُّ، وقد تقدَّم (٨) في تَرْكِ التَّفْرِيقِ بينهما.

فصل: فإن صَلَّى المغربَ قبلَ أن يَأْتِىَ مُزْدَلِفَةَ ولم يَجْمَعْ، خَالَفَ السُّنَّةَ، وصَحَّتْ صَلَاتُه. وبه قال عَطاءٌ، وعُرْوَةُ، والقاسمُ بنِ محمدٍ، وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ، ومَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأبو يوسفَ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال أبو


(٢) في: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، وباب من يصلى الفجر بجمع، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ٢٠٢، ٢٠٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٦١. وابن أبى شيبة، في: باب في التطوع بين الصلاتين، من كتاب الحج. المصنف ٣/ ١١.
(٣) في أ، ب، م زيادة: "إلى".
(٤) أى: أظن.
(٥) في ب، م: "للمغرب".
(٦) تقدم تخريجه في صفحة ٢٧٩.
(٧) أخرجه البخاري، في: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ٢٠٢.
(٨) في أ، ب, م: "قدم". وتقدم تخريجهما في صفحتى ٢٧٨، ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>