للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انْصَرَفَ النَّاسُ] (٩٥) بذلكَ إذا سَمِعْتُه. رَوَاهُ البخارِىُّ (٩٦).

فصل: إذا كانَ مع الإِمامِ رجَالٌ ونِسَاءٌ، فالمُسْتَحَبُّ أنْ يَثْبُتَ هو والرِّجَالُ بقَدْرِ ما يَرَى أَنَّهُنَّ قد انْصَرَفْنَ، ويقُمْنَ هُنَّ عقِيبَ تَسْلِيمِه. قالَتْ أُمُّ سَلَمَة: إنَّ النِّسَاءَ في عهدِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كُنَّ إذا سَلَّمْنَ (٩٧) مِن المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وثبتَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَنْ صلَّى مِن الرِّجَالِ ما شاءَ اللهُ، فإذَا قامَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قامَ الرِّجَالُ. قال التِّرْمِذِىُّ (٩٨) فَنرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، [أنَّ ذلك] (٩٩) لِكَىْ يَبْعُدَ (١٠٠) مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ. رَوَاهُ البخارِىُّ (١٠١). ولأنَّ الإِخْلَالَ بذلِكَ مِنْ [أحَدِ الفَرِيقَيْنِ] (١٠٢) يُفْضِى إلى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، فإِنْ لم يَكُنْ معه نِسَاءٌ [لم يُطِلِ] (١٠٣)


(٩٥) في م: "انصرفوا". وانظر ما أخرجه البخاري، في: باب الذكر بعد الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٢١٣. وما أخرجه النسائي، في: باب التكبير بعد تسليم الإمام، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٥٧.
(٩٦) في م بعد هذا زيادة: "ومسلم".
وأخرجه البخاري، في: باب ما يتعوذ من الجبن، من كتاب الجهاد، وفى: باب التعوذ من عذاب القبر، وباب التعوذ من البخل، وباب الاستعاذة من أرذل العمر، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري ٤/ ٢٧، ٢٨، ٨/ ٩٧، ٩٨، ٩٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتعوذه دبر كل صلاة، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى ١٣/ ٧٣. والنسائي، في: باب الاستعاذة من الجبن، وباب الاستعاذة من البخل، وباب الاستعاذة من فتنة الدنيا، وباب الاستعاذة من أرذل العمر، من كتاب الاستعاذة. المجتبى ٨/ ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٣٤، ٢٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٨٣، ١٨٦.
(٩٧) في م: "سلم".
(٩٨) في م: "الزهري".
(٩٩) سقط من: م.
(١٠٠) في الأصل: "ينفذ".
(١٠١) في: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٢١٩. كما أخرجه النسائي، في: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٥٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣١٦.
(١٠٢) في م: "أحدهما".
(١٠٣) في م: "فلا يستحب له إطالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>