للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجُلُوسَ؛ لما رَوَتْ عائشةُ، رضِىَ اللهُ عنها، قالتْ: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سَلَّمَ لم يَقْعُدْ إلَّا مِقْدَارَ ما يقولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجه (١٠٤). وعن البَرَاءِ، قال: رَمَقْتُ رسولَ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجَدْتُ قِيامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بعد رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فجَلْسَتَهُ بين السَّجْدَتَيْنِ؛ فجَلْسَتَهُ ما (١٠٥) بين التَّسْلِيمِ والانْصِرافِ (١٠٦) قريبًا مِن السَّوَاءِ [مُتَّفَقٌ عليه (١٠٧)، إِلَّا أنَّ البُخَارِىَّ قال: ما خَلَا القيامَ والقُعُودَ قَرِيبًا مِن السَّواءِ] (١٠٨). فإنْ لم يَقُمْ [فالمُسْتَحَبُّ أنْ يَنْحَرِفَ] (١٠٩) عن قِبْلَتِهِ، [ولا يَلْبَثُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ؛ لأنَّه رُبَّمَا أفْضَى بهِ إلى الشَّكِّ، هل فَرَغَ مِن صلاتِه، أو لا؟ ، وقد رَوَى البُخَارِىُّ بإسْنَادِهِ] (١١٠) عن سَمُرَةَ، قالَ: كانَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ علينا بوَجْهِهِ (١١١). وعن يَزيدَ بن الأسْوَدِ، قال: صَلَّيْتُ مع رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١٠٤) في: باب ما يقال بعد التسليم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٨. وأخرجه أيضًا مسلم، في: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤١٤. والترمذي، في: باب ما يقول إذا سلَّم من الصلاة، من أبواب الصلاة. سنن الترمذي ٢/ ٩١، ٩٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٦٢، ١٨٤، ٢٣٥.
(١٠٥) سقط من: م.
(١٠٦) في م: "للانصراف".
(١٠٧) أخرجه البخاري، في: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٢٠٠. ومسلم، في: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٣، ٣٤٤. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٧٧. والنسائي، في: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٦٥. والدارمى، في: باب قدر كم كان يمكث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ما يرفع رأسه، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٧.
(١٠٨) سقط من: م.
(١٠٩) في الأصل: "استحب أن ينحرف".
(١١٠) في الأصل: "لما روى".
(١١١) في الأصل زيادة: "أخرجه البخاري".
وهو في: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّم، من كتاب الأذان، وفى: باب حدثنا موسى بن إسماعيل، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ١/ ٢١٤، ٢/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>