كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٢٥٢، ٢٥٧، ٢٦٤، ٢٦٨. (١١) فى: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٣. (١٢) أخرجه البخارى، فى: باب تحريم تجارة الخمر فى المسجد، من كتاب الصَّلاة. وباب آكل الربا وشاهده وكاتبه. . .، وباب تحريم التجارة فى الخمر. . .، من كتاب البيوع. وباب: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. . .، وباب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ١/ ١٢٤، ٣/ ٧٧، ١٠٨، ٦/ ٤٠. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الخمر، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٦. وأبو داود، فى: باب فى ثمن الخمر والميتة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٣٠٠. والنسائى، فى: باب النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة، وباب بيع الخنزير، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٢، ٢٧٣. وابن ماجه، فى: باب ما لا يحل فى بيعه، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والدارمى، فى: باب فى النهى عن بيع الخمر، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦. وانظره فى: ٣/ ٣٤٠. (١٣) سقط من: الأصل.