هَاشِمةٍ، وإنْ كانت مُنَقِّلَةً وما دُونها، أو مَأْمُومةً. وما دونها، فعليه أرْشُ مُنَقِّلَةٍ أو مَأمُومَةٍ؛ لما ذكَرْنَا.
فصل: وليس في مُوضِحَةِ غيرِ الرأْسِ والوَجْهِ مُقَدَّرٌ، في قولِ أكْثرِ أهْلِ العلم؛ منهم إمامُنا، ومالكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشَّافعيُّ، وإسْحاقُ، وابنُ المُنْذِر. قال ابنُ عبدِ البرِّ: ولا يكونُ في البدَنِ مُوضِحَةٌ. يعني ليس فيها مُقَدَّرٌ. قال: وَعَلى ذلك جاعةُ العلماءِ إلَّا اللَّيْثَ بنَ سَعْدٍ، قال: المُوضِحَةُ تكونُ فِي الجسَدِ أيضًا. وقال الأوزاعيُّ في جِراحةِ الجسَدِ على النِّصفِ من جراحةِ الرأسِ. وَحُكِيَ نحوُ ذلك عن عَطاءٍ الخُراسَانِيِّ، قال: فِي المُوضِحَةِ في سائرِ الجسدِ خمسةٌ وعشْرون دِينارًا. ولَنا، أنَّ اسمَ المُوضِحَةِ إنَّما يُطْلَقُ على الجِراحةِ المَخْصوصةِ في الوَجْهِ والرأسِ، وقولُ الخليفَتَيْنِ الرَّاشِدَيْنِ: المُوضِحَةُ في الوجْهِ والرأسِ سواءٌ. يدُلُّ على أنَّ باقِيَ الجسدِ بخلافِه، ولأنَّ الشَّيْنَ فيما في الرأْسِ والوَجْهِ أكثرُ وأخْطرُ ممَّا في سائرِ البدنِ، فلا يَلْحَقُ به، ثُمَّ إيجابُ ذلك في سائرِ البدنِ يُفْضِي إلى أنْ يجبَ في مُوضحةِ العُضوِ أكثرُ من دِيَتِه، مثل أن يُوضِحَ أُنْمُلةً دِيَتُها ثلاثةٌ وثُلثٌ، ودِيَةُ المُوضِحَةِ خَمْسةٌ. وأمَّا قولُ الأوْزَاعيِّ وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، فَتَحَكُّمٌ لا نَصَّ فيه، ولا قياسَ يقْتَضيه، فيجبُ اطِّرَاحُه.
فصل: وإنْ أوْضَحَه في رأْسِه، وجرَّ السِّكِّينَ إلى قَفاه، فعليه أَرْشُ مُوضِحَةٍ، وحُكومةٌ لجُرْحِ الْقَفا؛ لأنَّ القَفا ليس بمَوْضِعٍ (١١) للمُوضِحَةِ. وإنْ أوْضَحَهُ في رَأْسِه، ومدَّها إلى وجههِ، فعلى وَجْهين؛ أحدهما، أنَّها مُوضِحَةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الوَجْهَ والرأْسَ سواءٌ في المُوضِحَةِ، فصار كالعُضْوِ الواحدِ. والثاني؛ هما مُوضِحَتان؛ لأنَّه أَوْضَحَه في عُضْوَيْن، فكان لكلِّ واحدٍ منهما حُكْمُ نفسِه، كما لو أوْضَحَه في رَأسِه ونزَلَ إلى الْقَفا.
فصل: وإنْ أَوْضَحَه في رأسِه مُوضِحَتَيْنِ، بينهما حاجزٌ، فعليه أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ؛ لأنَّهما مُوضِحتانِ. فإنْ أزالَ الحاجزَ الذي بينهما، وجبَ أرْشُ مُوضِحَةٍ واحدةٍ؛