للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِلْكِ سَيِّدِه عنه، فيكونون بمَنْزِلَةِ ما لو اشْتَراهُم بعدَ عِتْقِه. وإِنْ عَجَزَ، ورُدَّ فى الرِّقِّ، صارُوا عَبِيدًا للسَّيِّدِ؛ لأنَّهم مِن مالِه، فيَصِيرون للسيِّدِ بعَجْزِه، كعَبِيدِه الأجانِب.

فصل: كسْبُهم للمُكاتَبِ؛ لأنَّهم مَمالِيكُه. ونَفَقَتُهم عليه، بحُكْمِ المِلْكِ، لا بحكمِ القَرابَةِ. وإِنْ أعْتَقَهُم السَّيِّدُ، لم يَعْتِقُوا؛ لأَنَّه لا يَمْلِكُهم، فلا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيهم. وإِنْ أعْتقهم المُكاتَبُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، لم يَعْتِقُوا؛ لتعلُّقِ حَقِّ سَيِّدِه بهما. وإِنْ أعْتَقَهم بإذْنِه، عَتَقُوا، كما لو أعْتَقَ غيرَهم مِن عَبيدِه. وإِنْ أعْتَقَه سَيِّدُه، عَتَقَ، وصارُوا رَقِيقًا للسَّيِّدِ، كالو عَجَزَ؛ لأنَّ كتابَتَه تَبْطُلُ بعِتْقِه، كما تبْطُلُ بمَوْتِه. وعلى ما اخْتَرْناه، يَعْتِقُون؛ لأَنَّه عَتَقَ قبلَ فَسْخِ الكتابَةِ، فوجَبَ أَنْ يَعْتِقُوا، كما لو عَتَقَ (٩) بالإِبْراءِ مِن مالِ الكتابةِ، أو بأدائِه، يُحَقِّقُ هذا، أَنَّ الكتابةَ عَقْدٌ لازِمٌ، يسْتفيدُ بها المُكاتَبُ مِلْكَ رقِيقِه واكْتِسابِه (١٠)، ويَبْقَى حَقُّ السَّيِّدِ فى مِلْكِ رقَبَتِه، على وَجْهٍ لا يزُولُ إِلَّا بالأداءِ (١١)، أو ما يقومُ مَقامَه، فلا يَتَسَلَّطُ السَّيِّدُ على إبْطالِها فيما يَرْجِعُ إلى إبْطالِ حَقِّ المُكاتَبِ، وإنَّما يتَسَلَّطُ على إبْطالِ حَقِّه مِن رَقَبَةِ الْمُكاتَبِ، فيَنْفُذُ فى مالِه دونَ مالِ المُكاتَبِ. وقد ذكرْنا مثلَ هذا فيما مَضَى. وإِنْ ماتَ المُكاتَبُ، ولم يُخَلِّفْ وَفاءً، عَادَ رَقِيقًا. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: يَسْعَوْن فى الكتابةِ على نُجومِها، وكذلك أُمُّ وَلَدِه. وقال أبو حنيفةَ فى الوَلَدِ خاصَّةً: إِنْ جاءَ بالكتابةِ حالَّةً، قُبِلَتْ منه، وعَتَقَ. ولَنا، أنَّه عَبْدٌ للمُكاتَبِ، فصارَ بمَوْتِه لِسَيِّدِه إذا لم يُخَلِّفْ وَفاءً، كالأَجْنَبِىِّ. وإِنْ خَلَّفَ وَفاءً، انْبَنَى على الرِّوايَتَيْن فى فَسْخِ الكتابةِ، على ما تَقَدَّمَ.

فصل: وإِنْ وُهِبَ له بعضُ ذَوِى رَحِمِه، فله قبولُه. وإن وُصِّىَ له به، فله قَبُولُ الوَصِيَّةِ؛ لأَنَّه إذا مَلَكَ شِراءَه، مع ما فيه مِن بذْلِ مالِه، فلَأنْ يجوزَ بغيرِ عِوَضٍ أَوْلَى. وإذا (١٢) مَلَكَه، فحكمُه حكمُ ما لو اشْتَراهُ.

فصل: ويجوزُ أَنْ يَشْتَرِىَ المُكاتَبُ امرأتَه، والمُكاتَبةُ زَوْجَها؛ لأنَّ ذلك يجوزُ لغيرِ


(٩) فى أ، ب: "أعتق".
(١٠) فى ب: "وأكسابه".
(١١) فى ب، م: "أداء".
(١٢) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>