للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهائِمِهم حالَ قتالِهم. ولَنا، ما رُوِىَ عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه قال ليزيدَ ابن أبى سفيان، وهو يُوصِيه، حين بَعَثَه أميرًا على القتال بالشام: ولا تُحَرِّقَنَّ نَحْلًا، ولا تُغَرِّقَنَّهُ. ورُوى عن ابنِ مسعود، أنَّه قَدِمَ عليه ابنُ أخيه من غَزَاةٍ غَزاها، فقال: لَعَلَّك حَرَّقْتَ حَرْثًا؟ قال: نعم. قال: لَعَلَّك غَرَّقْتَ نَحْلًا؟ قال: نعم. قال: لعلَّك قَتَلْتَ صَبِيًّا؟ قال: نعم. قال: لِيَكُنْ غَزْوُك كِفَافًا. أَخْرَجَهُما سعيد (٣). ونحوُ ذلِكَ عن ثَوْبان (٤). وقدْ ثَبَتَ أنَّ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن قَتْلِ النَّحْلَةِ (٥)، ونَهَى أنْ يُقْتَلَ شىءٌ من الدَّوابِّ صَبْرًا (٦). ولأنَّه إفسادٌ، فيدْخُلُ فى عُمومِ (٧) قوله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} (٨). ولأنَّه حيوانٌ ذو رُوحٍ، فلم يجُزْ قتلُه لغَيْظِ المشركين، كنِسَائِهم وصِبْيانِهم. وأمَّا أخذُ العَسَلِ وأَكْلُه فمباحٌ؛ لأنَّه من الطَّعامِ المُباحِ.

١٦٧١ - مسألة؛ قال: (ولَا يَعْقِرُ شَاةً، ولَا دَابَّةً، إلَّا لِأَكْلٍ (١) لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ (٢))

أمَّا عَقْرُ دَوابِّهم في غير حالِ الحربِ، لمُغايَظَتِهم، والإِفْسادِ عليهم، فلا يجوزُ، سَواءٌ


(٣) تقدَّم تخريج الأوَّل، فى صفحة ١٨. وأخرج سعيد الثاني، فى: باب ما جاء فى قتل النساء والولدان، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٢٤٠.
(٤) أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٢٧٦.
(٥) فى ب: "النحل". وأخرجه أبو داود، فى: باب فى قتل الذِّرِّ، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٥٦. وابن ماجه، فى: باب ما ينهى عن قتله، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٤. والدارمى، فى: باب النهى عن قتل الضفادع والنحلة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٨٩. والإمام مالك، فى: باب النهى عن قتل النِّساء والولدان فى الغزو، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٤٨. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٣٢، ٣٤٧.
(٦) أخرجه البخارى، فى: باب ما يكره من المثلة. . .، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى ٧/ ١٢١، ١٢٢. ومسلم، فى: باب النهى عن صبر البهائم، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٩، ١٥٥٠. وأبو داود، فى: باب فى النهى أن تصبر البهائم، من كتاب الأضاحى. سنن أبي داود ٢/ ٩١. والنسائي، فى: باب النهى عن المجثمة، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢١٠. وابن ماجه، فى: باب النهى عن صبر البهائم وعن المثلة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٣، ١٠٦٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٩٤، ٣/ ٣١٨، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٩.
(٧) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٨) سورة البقرة ٢٠٥.
(١) فى زيادة: "ما".
(٢) فى م: "منهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>