والثالث أخرجه البخاري، في: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، من كتاب الهبة، وفي: باب في الهبة والشفعة، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٣/ ٢١٥، ٩/ ٣٥. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة؛ من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠١. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف لخبر عبد اللَّه بن عباس فيه، من كتاب الهبة. المجتبى ٦/ ٢٢٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢١٧. (٥) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٢. (٦) أخرجه ابن ماجه، في: باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٢. والبيهقي، في: باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب لأحد. . ., من كتاب الهبات. السنن الكبرى ٦/ ١٧٩، ١٨٠. (٧) في م: "أحاديثهم".