للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّوَافُ والسَّعْىُ، قَصَّرَ أو حَلَقَ، وقد حَلَّ به (٢) من عُمْرَتِه، إن (٣) لم يَكُنْ معه هَدْىٌ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: تَمَتَّعَ الناسُ مع رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فلمَّا قَدِمَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَكَّةَ قال لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَإنَّه لَا يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِىَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وبالصَّفَا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولْيَحْلِلْ". مُتَّفَقٌ عليه (٤). ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا. ولا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّحَلُّلِ. قال أبو دَاوُدَ: سمعتُ أحمدَ، سُئِلَ عَمَّنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا، فلم يُقَصِّرْ حتى كان يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، عليه شىءٌ؟ قال: هذا لم يَحِلَّ بعدُ، يُقَصِّر، ثم يُهِلُّ بالحَجِّ، وليس عليه شىءٌ، وبِئْسَ ما صَنَعَ.

فصل: فأمَّا مَنْ معه هَدْىٌ، فليس له أن يَتَحَلَّلَ، لكن يُقِيمُ على إحْرامِه، ويُدْخِلُ الحَجَّ على العُمْرَةِ، ثم لا يَحِلُّ حتى يَحِلَّ منهما جميعا. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قولُ أبى حنيفةَ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يَحِلُّ له التَّقْصِيرُ من شَعْرِ رَأْسِه خَاصَّةً، ولا يَمَسُّ من أَظْفارِه وشَارِبِه شيئا. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ. وهو قَوْلُ عَطاءٍ؛ لما رُوِىَ عن مُعاوِيَةَ، قال: قَصَّرْتُ من رَأْسِ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِشْقَصٍ (٥) عندَ المَرْوَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٦). وقال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ فى قَوْلٍ: له


(٢) سقط من: الأصل.
(٣) فى أ، ب، م: "وإن".
(٤) أخرجه البخارى، فى: باب من ساق البدن معه، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ٢٠٥، ٢٠٦. ومسلم، فى: باب وجوب الدم على المتمتع. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠١.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤١٩. والنسائى، فى: باب التمتع، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١١٧، ١١٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٤٠.
(٥) المشقص؛ كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك.
(٦) أخرجه البخارى، فى: باب الحلق والتقصير. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ٢١٤. ومسلم، فى: باب التقصير فى العمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩١٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤١٩. والنسائى، فى: باب كيف يقصر؟ من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٧٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٩٦ - ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>