للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّحَلُّلُ، ونَحْرُ هَدْيِه، ويُسْتَحَبُّ نَحْرُهُ عند المَرْوَةِ. وكَلَامُ الخِرَقِىِّ يَحْتَمِلُه لإطْلَاقِهِ. ولَنا، ما ذَكَرْنَا من حديثِ ابنِ عمرَ، ورَوَتْ عائشةُ، قالتْ: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى حَجَّةِ الوَدَاعِ، فأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ولم أَكُنْ سُقْتُ الهَدْىَ، فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ، فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ عُمْرَتِه، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" (٧). وعن حَفْصَةَ، أنَّها قالتْ: يا رسولَ اللهِ، ما شَأْنُ النَّاسِ، حَلُّوا من العُمْرَةِ ولم تَحْلِلْ (٨) أنْتَ من عُمْرَتِكَ؟ قال: "إنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى، وقَلَّدْتُ هَدْيِى، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أنْحَرَ". مُتَّفَقٌ عليه (٩). والأَحَادِيثُ فيه (١٠) كَثِيرَةٌ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ، فى مَن قَدِمَ مُتَمَتِّعًا فى أَشْهُرِ الحَجِّ، وسَاقَ الهَدْىَ، قال: إن دَخَلَها فى العَشْرِ، لم [يَنْحَر الهَدْىَ حتى] (١١) يَنْحَرَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وإن قَدِمَ قبلَ العَشْرِ، نَحَرَ الهَدْىَ. وهذا يَدُلُّ على أنَّ المُتَمَتِّعَ إذا قَدِمَ قبلَ العَشْرِ حَلَّ، وإن كان مَعَهُ هَدْيٌ، وإن قَدِمَ فى العَشْرِ لم يَحِلَّ. وهذا قَوْلُ عَطاءٍ. رَوَاهُ حَنْبَلٌ، فى "المَنَاسِكِ". وقال فى (١٢) مَن لَبَّدَ أو ضَفَّرَ: هو (١٣) بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَاقَ الهَدْىَ؛ لِحَدِيثِ حَفْصَةَ. والرِّوَايَةُ الأُولَى أوْلَى؛ لما فيها من الحديثِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ، وهو أوْلَى بِالاتِّباعِ.


(٧) أخرجه البخارى، فى: باب كيف تهل الحائض والنفساء. . .، وباب طواف القارن، من كتاب الحج،
وفى: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٢/ ١٧٢، ١٩١، ١٩٢، ٥/ ٢٢١.
ومسلم، فى: باب بيان وجوه الإحرام. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٧٠، ٨٧١. وأبو
داود، فى: باب فى إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤١٢. والنسائي، فى: باب فى المهلة
بالعمرة. . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٢٩. والإمام مالك، فى: باب دخول الحائض مكة، من
كتاب الحج. الموطأ ١/ ٤١٠، ٤١١. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢٤٣.
(٨) فى أ، ب، م: "تحل".
(٩) تقدم تخريجه فى صفحة ٨٧.
(١٠) سقط من: ب، م.
(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) سقط من: الأصل.
(١٣) فى الأصل: "فهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>