للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِصاصِ عن الأبِ بقَتْلِ الكبيرِ الذي لا وِلايةَ (٢) عليه، وعن الجَدِّ، ولا وِلايةَ له، وعن الأبِ المُخالِفِ في الدِّينِ، أو الرَّقِيقِ. والجَدَّةُ وإن عَلَتْ في ذلك كالأُمِّ، وسواءٌ في ذلك من قِبَلِ الأبِ، أو من قِبَلِ الأُمِّ؛ لما ذكرْنا في الجَدِّ.

فصل: وسواءٌ كان الوالدُ مُساوِيًا للولدِ في الدِّينِ والحُرِّيَّةِ، أو مُخالِفًا له (٣) في ذلك؛ لأنَّ انْتِفاءَ القِصاصِ لِشَرَفِ الأُبُوَّةِ، وهو مَوْجودٌ في كلِّ حالٍ، فلو قَتَلَ الكافرُ ولَدَه (٤) المسلمَ، أو قَتَلَ المُسْلمُ أباه الكافِرَ، أو قَتَلَ العَبدُ ولَدَه الحُرَّ، أو قتلَ الحُرُّ ولَدَه (٥) العبدَ، لم يجب القِصاصُ لشَرَفِ الأبُوَّةِ فيما إذا قَتَلَ ولَدَه، وانْتِفاء المُكافأةِ فيما إذا قَتَلَ والِدَه.

فصل: وإذا [تَدَاعَى نَفْسانِ] (٦) نَسَبَ صغيرٍ مَجْهولِ النَّسَبِ، ثم قَتَلاه قبلَ إلْحاقِه بواحدٍ منهما، فلا قِصاصَ عليهما؛ لأنَّه يجوزُ أن يكونَ ابنَ كلِّ واحدٍ منهما أو ابْنَهما. وإن ألْحَقَتْه الْقافةُ بأحَدِهما، ثم قَتَلاه، لم يُقْتَلْ أبُوه، وقُتِلَ الآخرُ؛ لأنَّه شَرِيكُ الأبِ في قَتْلِ ابْنِه. وإن رَجَعا جميعًا عن الدَّعْوَى، لم يُقْبَلْ رُجُوعُهما؛ لأنَّ النَّسَبَ حَقٌّ للوَلَدِ، فلم يُقْبَلْ رُجُوعُهما عن إقْرارِهما به، كما لو أقَرَّا (٧) له بحَقٍّ سِواهُ، أو كما لو ادَّعاه واحدٌ، فأُلْحِقَ به، ثم جَحَدَه. وإن رَجَعَ أحدُهما، صَحَّ رُجوعُه، وثَبَتَ نَسَبُه من الآخَرِ؛ لأنَّ رُجُوعَه لم (٨) يُبْطِلْ نَسَبَه، ويَسْقُطُ القِصاصُ عن الذي لم يَرْجِعْ، ويجبُ على الرَّاجِعِ؛ لأنَّه شارَكَ الأبَ، وإن عُفِيَ عنه، فعليه نِصْفُ الدِّيَةِ، ولو اشْتَرَكَ رَجُلان في وَطْءِ امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، وأتَتْ بوَلَدٍ، يُمْكِنُ أن يكونَ منهما، فقَتَلاه قَبْلَ إلْحاقِه بأحَدِهما، لم


(٢) في الأصل: "ولاء".
(٣) سقط من: ب.
(٤) في م: "والده".
(٥) في الأصل: "والده".
(٦) في م: "ادعى نفران".
(٧) في الأصل، م: "أقر".
(٨) في ب: "لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>