للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمَعْنَيَيْن (٤) لم يَجُزْ تَعَدِّيهِ لتَعَدِّى أحدِهما دُونَ الآخَرِ. واللهُ أعلمُ.

فصل: قِيل لِأبي عبدِ اللهِ: فما تقولُ في تَشَهُّدِ (٥) سُجودِ السَّهْوِ؟ فقالَ: يُتَوَرَّكُ فيهِ أيضًا، هو مِن بقِيَّةِ الصَّلاةِ. يَعْنِى إذا كان مِن السُّجودِ في صلاةٍ رُبَاعِيَّةٍ؛ لأنَّ تَشَهُّدَها يُتَوَرَّكُ فيه، وهذا تابِعٌ له. وقال القاضي: يُتَوَرَّكُ في كلِّ تَشَهُّدٍ لسُجودِ السَّهْوِ بعدَ السلامِ، سواءٌ كانَتِ الصلاةُ رُبَاعِيَّةً أو ركعتَيْنِ؛ لأنَّه تَشَهُّدٌ ثانٍ في الصلاةِ، ويَحْتَاجُ إلى الفَرْقِ بينه وبين تَشَهُّدِ صُلْبِ الصلاةِ. وقال الأثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبدِ اللهِ: الرَّجُلُ يَجِىءُ فَيُدْرِكُ مع الإِمامِ ركعةً، فَيَجْلِسُ الإِمامُ في الرابعةِ، أَيَتَوَرَّك معهُ الرَّجُلُ الذي جاءَ في هذه الجَلْسَةِ؟ فقال: إن شاءَ تَوَرَّكَ. قُلْتُ: فإذا قام يقْضِى، يجلِسُ في الرابِعَةِ هو، فَيَنْبَغِى له أَنْ يَتَوَرَّكَ؟ فقال: نعَمْ، يَتَوَرَّكُ، هذا لِأنَّها هي الرابِعةُ له، نعَمْ يَتَوَرَّكُ، ويُطِيلُ الجُلُوسَ في التَّشَهُّدِ الأخِيرِ. قال القاضي: قولُه: إنْ شَاءَ تَوَرَّكَ. على سَبِيلِ الجَوَازِ؛ لأنَّه مَسْنُونٌ. وقد صَرَّحَ في رِوَايَةِ مُهَنَّا فيمَنْ أدرَكَ مِن صلاةِ الظهرِ رَكْعَتَيْنِ، لا يَتَوَرَّكَ إلَّا في الأخِيرَتَيْنِ. ويحتَمِلُ أنْ يكونَ هذان روَايَتَيْنِ.

١٧٨ - مسألة؛ قال: (ويَتَشَهَّدُ بِالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ)

وجُمْلَتُهُ أنَّه إذا جَلَسَ في آخِرِ صلاتِه، فإنَّه يَتَشَهَّدُ بالتَّشَهُّدِ الذي ذَكَرْنَاهُ، ثم يُصَلِّى على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كما ذَكَرَ الْخِرَقِىُّ، وهىَ واجبَةٌ في صحِيحِ المذهبِ، وهو قَوْلُ الشَّافعىِّ وإسْحاقَ. وعن أحمدَ أنَّها غيرُ واجِبَةٍ. قالَ المَرُّوذِىُّ: قِيل لأبي


(٤) في م: "بعلتين".
(٥) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>