للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢٢ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ قَسَمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ، فَلَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ)

كذا رُوِىَ عن أبى عبدِ اللَّه، رحِمَه اللَّهُ، أَنَّ بعضَ أولادِه حَذَقَ (١)، فقَسَمَ على الصِّبْيَانِ الجَوْزَ. أمَّا إذا قسَمَ على الحاضرِينَ ما يُنثَرُ مِثل اللَّوْزِ، والسُّكَّرِ، وغيرِه، فلا خلافَ فى (٢) أَنَّ ذلك حَسَنٌ، غيرُ مكروهٍ. وقد رُوِىَ عن أبى هُرَيْرَةَ، قال: قسم النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا بينَ أصحابِه تمرًا، فأعْطى كلَّ إنسانٍ سبْعَ تَمَرَاتٍ، فأعْطانِى سبعَ تَمَرَاتٍ إحداهُنَّ حَشَفَةٌ، لم يَكُنْ فِيهِنَّ (٢) تمرةٌ أعجبَ إلىَّ منها، شَدَّتْ [فى مَضَاغِى] (٣). رَوَاه البُخارِىُّ (٤). وكذلك إنْ وضعَه بينَ أيْديهم، وأذِنَ لهم فى أخْذِه على وَجْهٍ لا يقعُ تَنَاهُبٌ، فلا يُكْرَهُ أيضًا. قال المَرُّوذِىُّ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه عن الجوْزِ يُنْثَرُ؟ فكَرِهَه، وقال: يُعْطَوْنَ فيُقْسَمُ (٥) عليهم. وقال محمّدُ بنُ علىِّ بنِ بحرٍ: سمعتُ حُسْنَ (٦) أمَّ وَلَدِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ، تقول: لما حَذَقَ ابنِى حسَن، قال لى مَوْلاىَ: حُسْنُ، لا تَنْثُرِى (٧) عليه. فاشترى تمرًا وجَوْزًا، فأرسلَه إلى المُعَلِّم، قالتْ: وعمِلْتُ أنا عَصِيدَةً، وأطْعَمْتُ الفقراءَ، فقال: أحْسَنْتِ أحسنتِ. وفرَّق أبو عبدِ اللَّهِ على الصِّبْيانِ الجوْزَ، لكلِّ واحدٍ خمسةٌ خمسةٌ.

فصل: ومَن حصَل فى حِجْرِه شىءٌ مِن النِّثَارِ، فهوَ له، غيرُ مَكْرُوهٍ؛ لأنَّه مُباحٌ حصَل فى حِجْرِه فمَلَكه، كما لو وثَبتْ سمكةٌ مِن البَحْرِ فوقَعتْ فى حِجْرِه، وليسَ لأحدٍ أن يأخُذَه مِن حِجْرِهِ؛ لما ذكرْنَاه.


(١) حذق: أى أتم حفظ القرآن. وسبق فى أول الباب.
(٢) سقط من: ب، م.
(٣) فى ب، م: "إلى ما ضغى".
(٤) فى: باب ما كان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه يأكلون، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى ٧/ ٩٦.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٢٤.
(٥) فى أ، ب، م: "يقسم".
(٦) حُسْن: جارية اشتراها الإمام أحمد، بعد موت زوجته أم ابنه عبد اللَّه، فولدت منه بعض أبنائه، وروت عنه أشياء. طبقات الحنابلة ١/ ٤٢٩، ٤٣٠.
(٧) فى أ، ب، م: "تنثروا".

<<  <  ج: ص:  >  >>