(٤) فى ب، م: "أو نحو". (٥) أخرج نحوه الطحاوى، فى: باب انتهاب ما ينثر على القوم. . .، من كتاب النكاح. شرح معانى الآثار ٣/ ٥٠. (٦) فى أ: "النهبة". (٧) فى: باب النهى بغير إذن صاحبه، من كتاب المظالم، وفى: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى ٣/ ١٧٨، ٧/ ١٢٢. كما أخرجه، أبو داود، فى: باب فى النهى عن النهبى. . .، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٠. والنسائى، فى: باب النتف، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٢٣. وابن ماجه، فى: كتاب النهى عن النهبة، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٩٩. والدارمى، فى: كتاب ما لا يؤكل من السباع، وباب النهى عن النهبة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٨٥، ٨٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٢٥، ٣/ ١٤٠، ٣٢٣، ٤/ ١١٧، ١٣٤، ١٣٥، ١٩٤، ٣٠٧، ٥/ ١٩٣، ١٩٥، ٦/ ٤٤٥. (٨) فى الأصل: "الإباحة".