للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخْراجِها، لأنَّه لا يُمْكِنُه الخروجُ بدونِها. وإن تطيَّبَ في الحِرْزِ بطِيبٍ، وخَرَجَ، ولم يَبْقَ عليه من الطِّيبِ ما إذا جُمِعَ كان نِصابًا، فلا قَطْعَ عليه؛ لأنَّ ما لا يجتَمِعُ قد أتْلفَه باسْتعمالِه، فأشْبَهَ ما لو أكَلَ الطَّعَامَ، وإن كان يبْلُغُ نِصابًا، فعليه القَطْعُ؛ لأنَّه أخرجَ نِصابًا. وذُكِرَ فيه وَجْهٌ آخَرُ، فيما إذا كان ما تطيَّبَ به يبلُغُ نِصابًا، فعليه القَطْعُ وإن نَقَصَ ما يجْتمِعُ عن النِّصَابِ، لأنَّه أخْرَجَ نِصابًا. والأوَّلُ أَوْلَى. وإن جَرَّ خَشَبَةً فألْقاها بعدَ أن أخْرجَ بعضَها من الحِرْزِ، فلا قَطْعَ عليه، سَواءٌ خرَجَ منها ما يُساوِى نِصابًا أو لم يكُنْ؛ لأنَّ بعضَها لا يَنْفَرِدُ عن بعضٍ. وكذلك لو أمْسَكَ الغاصِبُ طَرَفَ عمامَتِه، والطرفُ الآخرُ في يدِ مالِكِها، لم يَضْمَنْها. وكذلك إذا (٩٦) سرق ثوبًا أو عمامَةً، فأخْرَجَ بعضَهما (٩٧).

فصل: وإذا نَقَبَ الحِرْزَ، ثم دخلَ فأخْرجَ ما دونَ النِّصَابِ، ثم دخلَ فأخرجَ ما يتمُّ به النِّصَابُ، نَظَرْتَ؛ فإن كان في وَقْتَيْنَ مُتباعِدَيْن، أو ليلتَيْن، لم يجبِ القَطْعُ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدَةٍ منهما سَرِقَةٌ مُفْرَدَةٌ لا تبلُغُ نِصابًا. وكذلك إن كانا في لَيْلَةٍ واحِدَةٍ وبينَهما مُدَّةٌ طويلَةٌ. وإن تقارَبا، وجب قَطْعُه؛ لأنَّها سَرِقَةٌ واحِدَةٌ، وإذا بُنِىَ فِعْلُ أحَدِ الشَّرِيكَيْنِ على فعلِ شَرِيكِه، فبِناءُ فعلِ الواحِدِ بعضِه على بعضٍ أوْلَى. الشَّرْطُ الخامس والسادس والسابع، كَوْنُ السارِقِ مُكلَّفًا، وثبتَتِ (٩٨) السَّرِقَةُ، ويُطالِبُ (٩٩) المالِكُ بالمسروقِ (١٠٠)، وتَنْتَفِى الشُّبُهاتُ. ويُذْكَرُ ذلك في مَواضِعه.

١٥٨٠ - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ ثَمَرًا أوْ كَثَرًا، فَلَا قَطْعَ فِيهِ)

يعني به الثَّمَرَ في البُسْتانِ قبلَ إدْخالِه الحِرْزَ، فهذا لا قَطْعَ فيه عندَ أكثرِ


(٩٦) في الأصل، ب: "لو".
(٩٧) في الأصل، ب: "بعضها".
(٩٨) في الأصل: "وتثبت".
(٩٩) في م زيادة: "بها".
(١٠٠) في م: "بالمعروف" تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>