للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (٤٧). وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَن سَافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ في مثله الصَّلَاةُ في حَجٍّ، أو عُمْرَةٍ، أو جِهَادٍ، أنَّ له أن يَقْصُرَ الرُّبَاعِيَّةَ فيُصَلِّيَها رَكْعَتَيْنِ.

٢٦٦ - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، أو (١) ثَمَانِيَةً وأرْبَعِينَ مِيلًا بالهاشِميِّ (٢)، فَلَهُ [أنْ يَقْصُرَ] (٣))

قال الأثْرَمُ: قِيلَ لأبي عبدِ اللهِ: في كم تُقْصَرُ الصَّلَاةُ؟ قال: في أربَعَة بُرُدٍ.


(٤٧) الأول أخرجه البخاري، في: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، من كتاب التقصير. صحيح البخاري ٢/ ٥٧. ومسلم، في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٧٩، ٤٨٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب التطوع في السفر، من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٩. والترمذي، في: باب ما جاء في التقصير في السفر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٤. والنسائي، في: باب ترك التطوع في السفر، من كتاب السفر. المجتبى ٣/ ١٠١. وابن ماجه، في: باب التطوع في السفر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣١، ٤٤، ٤٥، ٥٦.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب الصلاة بمنى، من كتاب التقصير، وفي: باب الصلاة بمنى، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ٥٣، ٥٤، ١٩٧، ١٩٨. ومسلم، في: باب قصر الصلاة بمنى، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة بمنى، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٥٤. والدارمى، في: باب الصلاة بمنى، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤١٦، ٤٢٥، ٤٦٤.
والثالث أخرجه البخاري، في: باب مقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة زمن الفتح، من كتاب المغازى. صحيح البخاري ٥/ ١٩٠، ١٩١. ومسلم، في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨١, ٤٨٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب متى يتم المسافر، من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٨٠. والترمذى، في: باب ما جاء في تقصير الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٨. والنسائي، في: باب تقصير الصلاة في السفر، وباب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، من كتاب السفر. المجتبى ٣/ ٩٦، ٩٧، ١٠٠. وابن ماجه، في: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٢. والدارمى، في: باب في من أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٥٥.
(١) في أ: "والفرسخ ثلاثة أميال فيكون". ويأتي.
(٢) سقط من: أ.
(٣) في أ: "القصر".

<<  <  ج: ص:  >  >>