للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كغيرِه. ولأصْحابِ الشافِعِىِّ وَجْهانِ، كهذَيْن (٤٦). ولا تجوزُ إجارَةُ ما لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِ مَنْفَعَتِه، سواءٌ جازَ بَيْعُه أو لم يَجُزْ، مثل أن يَغْصِبَ مَنْفَعَتَه، بأن يَدَّعِىَ إنْسانٌ أنَّ هذه الدارَ في إجَارَتِه عامًا، ويَغْلِبَ صاحِبَها عليها، فإنَّه لا تجوزُ إجَارَتُها في هذا العامِ إلَّا من غاصِبِها، أو ممَّن يَقْدِرُ على أخْذِها منه. قال أصْحابُنا: ولا تجوزُ إجَارةُ المُشَاعِ لغير الشَّرِيكِ، إلَّا أن يُؤْجِرَ الشَّرِيكانِ معًا. وهذا قولُ أبى حنيفة، وزُفَرَ؛ لأنَّه لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه، فلم تَصِحَّ إجَارَتُه كالمَغْصُوبِ؛ وذلك لأنَّه لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه إلَّا بِتَسْلِيمِ نَصِيبِ شَرِيكِه، ولا وِلَايةَ له على مالِ شَرِيكِه. واخْتَارَ أبو حَفْصٍ العُكْبَرِىُّ جَوَازَ ذلك. وقد أوْمأَ إليه أحمدُ، وهو قولُ مالِكٍ، والشافِعِىِّ، وأبى يوسفَ، ومحمدٍ؛ لأنَّه مَعْلُومٌ يَجُوزُ بَيْعُه، فجازَتْ إجَارَتُه كالمُفْرَد (٤٧)، ولأنَّه عَقْدٌ في مِلْكِه، يجوزُ مع شَرِيكِه، فجازَ مع غيرِه كالبَيْعِ، ولأنَّه يجوزُ إذا فَعَلَه الشَّرِيكانِ معًا، فجازَ لأحَدِهِما فِعْلُه في نَصِيبه مُفْرَدًا، كالبَيْعِ. ومن نَصَرَ الأَوَّلَ فَرَّقَ بين مَحلِّ النِّزَاعِ وبينَ ما إذا أجَرَه الشَّرِيكانِ، أو أجَرَه لِشَرِيكِه، بأنَّه يُمْكِنُ التَسْلِيمُ إلى المُسْتَأْجِرِ، فأشْبَهَ إجَارَةَ المَغْصُوبِ من غاصِبِه دُونَ غيرِه. وإن كانت الدَّارُ لِوَاحِدٍ، فأجَرَ نِصْفَها، صَحَّ؛ لأنَّه يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُه، ثم إن أجَرَ نِصْفَها الآخَر لِلْمُسْتَأْجِرِ الأوَّلِ، صَحَّ؛ فإنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُه إليه، وإن أجَرَه لغيرِه، ففيه وَجْهانِ، بِنَاءً على المَسْألةِ التي قَبْلَها؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه تَسْلِيمُ ما أجَرَه إليه. وإن أجَرَ الدَّارَ لِاثْنَيْنِ لكلِّ واحدٍ منهما نِصْفُها، فكذلك؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه تَسْلِيمُ نَصِيبِ كلِّ واحدٍ منهما إليه.

فصل: وفى إجَارَةِ المُصْحَفِ وَجْهان؛ أحدهما، لا تَصِحُّ إجَارَتُه، مَبْنِيًّا على أنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه، وعِلَّةُ ذلك إجْلَالُ كَلَامِ اللهِ وكِتَابِه عن المُعَاوَضَةِ به، وابْتِذَالِه بالثمَنِ


(٤٦) في ب زيادة: "فصل".
(٤٧) في الأصل: "كالمفرز"، وفى ب، م: "كالمفروز". ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>