للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه مات قبلَ تَمامِ العَقْدِ وصِحَّتِه. وفيه وجة آخَرُ، إن كان ممَّا لو رُفِعَ إلى الحاكمِ أجازَه، وَرِثَه الآخَرُ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَلْزَمُه إجازَتُه، فهو كالصَّحيحِ، وإن كان ممَّا يَفْسَخُه، لم يَرِثْه.

فصل: ومتى تَزَوَّجتِ المرأةُ بغير إذْنِ وَلِيِّها، أو الأمةُ بغيرِ إذنِ سَيِّدها، فقد ذكَره أصحابُنا من جُمْلةِ الصُّورِ التى فيها الرِّوايتانِ. والصحيحُ عندى أنَّه لا يَدْخُلُ فيها؛ لتَصْرِيحِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه بالبُطْلانِ. ولأنَّ الإجازةَ إنَّما تكونُ لعَقْدٍ صَدَرَ من أهلِه فى مَحَلِّه. [فأمَّا ما لم يَصْدُرْ من الأهْلِ، كالذى عَقْدَهُ المجنونُ أو الطفلُ، فلا يَقِفُ على الإجازة، وهذا عَقْدٌ لم يَصْدُرْ مِن أهلِه] (١٥)؛ فإنَّ المرأةَ ليست أهْلًا له، بدليلِ أنَّه لو أذِنَ لها فيه، لم يَصِحَّ منها، وإذا لم يَصِحَّ مع الإذْنِ المُقارِنِ، فَلأن لا يَصِحَّ بالإجازةِ المُتأخِّرةِ أوْلَى، ولا تَفْرِيعَ على هذا. فأمَّا على القولِ الآخَرِ، فمتى تزوَّجتِ المرأةُ بغيرِ إذْنِ الوَلِىِّ، فرُفِعَ إلى الحاكمِ، لم يَمْلِكْ إجازَتَه، والأمرُ فيه إلى الوَلِىِّ، فمتى رَدَّه بَطَلَ؛ لأنَّ (١٦) مَنْ وَقَفَ الحُكْمُ على إجازَتِه، بَطَلَ برَدِّه، كالمرأةِ اذا زُوِّجَتْ بغيرِ إذْنِها. وفيه وجهٌ آخَرُ، أنَّه إذا كان الزَّوْجُ كُفْؤًا، اُمَرَ الحاكمُ الوَلِىَّ بإجازَتِه، فإن لم يَفْعَلْ أجازَه الحاكمُ؛ لأنَّه لمَّا امْتَنعَ من الإجازةِ صار عاضِلًا، فانتقلتِ الولايةُ عنه إلى الحاكمِ، كما (١٧) فى ابتِداءِ العقدِ، ومتى حَصَلتِ الإصابةُ قبلَ الإجازةِ ثم أُجِيزَ، فالمَهْرُ واحدٌ؛ إمَّا المُسَمَّى، وإمَّا مَهْرُ المِثْلِ إن لم يكُنْ مُسَمًّى؛ لأنَّ (١٦) الإجازةَ مُسْتَنِدةٌ إلى حالةِ العَقْدِ، فيَثْبُتُ الحِلُّ والمِلْكُ من حينِ العَقْدِ، كما ذكرنا فى البَيْعِ، ولذلك لم يَجِبِ الحدُّ. ومتى تزَوَّجتِ (١٨) الأَمَةُ بغير إذْنِ سَيِّدِها، ثم خَرَجَتْ من مِلْكِه قبلَ الإجازةِ إلى مَنْ تَحِلُّ له، انْفَسخَ النِّكاحُ؛ لأنَّه قد طَرَأت اسْتباحةٌ صَحِيحةٌ على مَوْقُوفةٍ فأبْطَلَتْها، ولأنَّها (١٩)


(١٥) سقط من: ب، م.
(١٦) فى الأصل: "فإن".
(١٧) سقط من الأصل.
(١٨) فى الأصل: "زوجت".
(١٩) سقطت واو العطف من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>