للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ولا تَصِحُّ الإِجَازَةُ إلَّا من جائِزِ التَّصَرُّفِ. فأمَّا الصَّبِىُّ والمَجْنُونُ والمَحْجُورُ عليه لِسَفَهٍ، فلا تَصِحُّ الإِجازَةُ منهم؛ لأنَّها تَبَرُّعٌ بالمالِ، فلم تَصِحَّ منهم، كالهِبَةِ. وأمَّا المَحْجُورُ عليه لِفَلَسٍ، فإن قُلنا: الإِجَازَةُ هِبَةٌ. لم تَصِحَّ منه؛ لأنَّه ليس له هِبَةُ مالِه. وإن قُلْنا: هي تَنْفِيذٌ. صَحَّتْ.

٩٥٧ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أُوصِىَ لَهُ، وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ وَارِثٌ، فَلَمْ يَمُتِ الْمُوصِى حَتَّى صَارَ المُوصَى لَهُ غَيْرَ وارِثٍ، فَالْوَصِيَّةُ له ثابِتَةٌ؛ لِأَنَّ اعْتِبارَ الوَصِيَّةِ بالْمَوْتِ)

لا نَعْلَمُ خِلَافًا بين أهْلِ العِلْمِ، في أن اعْتِبارَ الوَصِيَّةِ بالمَوْتِ، فلو أَوْصَى لِثَلَاثةِ إخْوَةٍ له مُتَفَرِّقِينَ، ولا وَلَدَ له، وماتَ قبلَ أن يُولَدَ له وَلَدٌ (١)، لم تَصِحَّ الوَصِيَّةُ لغيرِ الأَخِ من الأَبِ، إلَّا بالإِجَازَةِ من الوَرَثَةِ. وإن وُلِدَ له ابْنٌ، صَحَّتِ الوَصِيَّةُ لهم جَمِيعًا من غيرِ إجَازَةٍ، إذا لم تَتَجَاوَز الوَصِيَّةُ الثُّلُثَ. وإن وُلِدَتْ له بِنْتٌ، جازَتِ الوَصِيَّةُ لأَخِيه من أبِيه وأخِيه من أُمِّه، فيكونُ لهما ثُلُثَا المُوصَى به بينهما نِصْفَيْنِ، ولا يجوزُ للأَخِ من الأبَوَيْنِ؛ لأنَّه وارِثٌ. وبهذا يقول الشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وأصْحابُ الرأى، وغيرُهم. ولا نَعْلَمُ عن غيرهم خِلَافَهُم. ولو أَوْصَى لهم، وله ابنٌ، فماتَ ابْنُه قبلَ مَوْتِه، لم تَجُزِ الوَصِيَّةُ لأخِيه من أبَوَيْه، ولا لأَخِيه من أُمِّه، وجازَتْ لأَخِيه من أبِيه. فإن ماتَ الأَخُ من الأبَوَيْنِ قبلَ مَوْتِه، لم تَجُزْ (٢) للأَخِ من الأَبِ أيضًا؛ لأنَّه صارَ وارِثًا.

فصل: ولو أوْصَى لِامْرَأةٍ أجْنَبِيّةٍ، أو أَوْصَتْ له، ثم تَزَوَّجَها، لم تَجُزْ وَصِيَّتُهُما


(١) سقط من: أ.
(٢) في ازيادة: "الوصية".

<<  <  ج: ص:  >  >>