(٣٥) الرواية الأولى أخرجها مسلم، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٠. كما أخرجها أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٦. والنسائي، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٣٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨٣. والثانية أخرجها مسلم، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩١. كما أخرجها أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٦. والترمذي، في: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٣٠٣. والنسائي، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ٢٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٣، ٣٤٦، ٣٥٤. (٣٦) في م: "والجمع". (٣٧) حديث سهلة بنت سهيل أخرجه أبو داود، في: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧٠. وحديث حمنة بنت جحش أخرجه أبو داود، في: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦٧. والترمذي، في: باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٠١ - ٢٠٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة. . . . إلخ، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٥، ٢٠٦.