للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: إذا لم يَعْلَمْ بِيَوْمِ العِيدِ إلَّا بعد زَوالِ الشَّمْسِ، خَرَجَ من الغَدِ، فصَلَّى بهم العِيدَ. وهذا قولُ الأوْزَاعِىِّ، والثَّوْرِىِّ، وإسْحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ. وصَوَّبَه الخَطَّابِىُّ. وحُكِىَ عن أبي حنيفةَ أَنَّها لا تُقْضَى. وقال الشَّافِعِىُّ: إن عَلِمَ بعدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كقولِنا، وإن عَلِمَ بعد الزَّوالِ لم يُصَلِّ؛ لأنَّها صلاةٌ شُرِعَ لها الاجْتِماعُ والخُطْبَةُ، فلا تُقْضَى بعدَ فَوَاتِ وَقْتِها، كصلاةِ الجُمُعَةِ، وإنَّما يُصَلِّيها إذا عَلِمَ بعد غُرُوبِ الشَّمْس؛ لأنَّ العِيدَ هو الغَدُ، لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فِطْرُكُم يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وعَرَفَتُكُم يَوْمَ تُعَرِّفُونَ" (٨). ولَنا، ما رَوَى أبو عُمَيْرِ بن أنَسٍ، عن عُمُومَةٍ له من أصْحابِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ رَكْبًا جاءُوا إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَشَهِدُوا أنَّهم رَأَوا الهِلَالَ بالأمْسِ، فأمَرَهُم أن يُفْطِرُوا. فإذا أصْبَحُوا أن يَغْدُوا إلى مُصَلَّاهُم. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٩). قال الخَطَّابِىُّ (١٠): سُنَّةُ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْلَى، وحَدِيثُ أبى عُمَيْرٍ صَحِيحٌ، فالمَصِيرُ إليه وَاجِبٌ. ولأنَّها صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ، فلا تَسْقُطُ بِفَواتِ الوَقْتِ، كسَائِرِ الفَرائِضِ، وقِياسُهم على الجُمُعَةِ لا يَصِحُّ؛ لأنَّها مَعْدُولٌ بها عن الظُّهْرِ بِشَرائِطَ منها الوَقْتُ، فإذا فاتَ واحِدٌ منها رَجع إلى الأصْلِ.

فصل: فأمَّا الوَاحِدُ إذا فَاتَتْهُ حتى تَزُولَ الشَّمْسُ، وأحَبَّ قَضاءَها، قَضَاها


(٨) أخرجه بدون ذكر "وعرفتكم يوم تعرفون" كل من: أبي داود، في: باب إذا أخطأ القوم الهلال، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٥٤٣. والترمذي، في: باب ما جاء الصوم يوم تصومون. . . إلخ، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢١٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في شهرى العيد، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣١.
(٩) في: باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٦٤. كما أخرجه النسائي، في: باب الخروج إلى العيدين من الغد، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ١٤٦، ١٤٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٢٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٥٧، ٥٨.
(١٠) في معالم السنن ١/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>