للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَمْلِكُ كلُّ واحدٍ منهما التَّصَرُّفَ فيما بِيَدِ (٣) صاحِبِه، وإنَّما يتَعَلَّقُ لسَيِّدِه حَقٌّ فى ما بيَدِه؛ لكَوْنِه بعَرَضِيَّةِ أَن يَعْجِزَ (٤)، فيَعُودَ إليه، وهذا لا يَمْنَعُ جَرَيانَ الرِّبَا بينَهما، كالأبِ مع ابْنِه. فعلى هذا القَولِ، لا يجوزُ التَّفاضُلُ بينَهما فيما يَحْرُمُ التَّفاضلُ فيه بيَن الأجْنَبِيَّيْنِ، ولا النَّسَاءُ فى ما يَحْرُمُ النَّسَاءُ فيه بينَ الأجانِبِ.

فصل: فإِن كان لكلِّ واحدٍ منهما على صاحِبه دَيْنٌ، مثل أَنَّ كان للسَّيِّدِ على المُكاتَبِ دَيْنٌ من الكتابةِ أو مِن (٥) غيرِها، وللمُكاتَبِ على سَيِّدِه دَيْنٌ، وكانا نَقْدًا من جِنْسٍ واحدٍ، حالَّيْنِ، أو مُؤَجَّلَيْنِ أجَلًا واحدًا، تقَاصَّا، وتساقَطا؛ لأنَّهما إذا تساقَطا بينَ الأجانبِ، فمع السَّيِّدِ ومُكاتَبِه أَوْلَى. وإن كانا نَقْدًا (٦) مِن جِنْسَيْنِ، كدَرَاهِمَ ودنانِيرَ، فقال ابنُ أبى موسى: لو كان له على سَيِّدِه ألْفُ دِرْهَمٍ، ولسَيِّدِه عليه مائةُ دينارٍ، فجَعَلَها قِصَاصًا بها، جاز، بخِلافِ الحُرَّيْنِ. وقال القاضى: لا يجوزُ هذا؛ لأَنَّه بَيْعُ دَيْنٍ بدَيْنٍ، وقد نَهَى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ (٧). ولأنَّه لا يجوزُ بين الأجْنَبِيَّيْنِ، فلم يَجُزْ بينَ المُكاتَبِ وسَيِّدِه، كسائرِ المُحَرَّماتِ، وفارَقَ العَبْدَ القِنَّ؛ فإنَّه باقٍ فى تَصَرُّفِ سَيِّدِه، وما فى يَدِه مِلْكٌ خالِصٌ لسَيِّدِه، له أخْذُه، والتَّصَرُّفُ فيه. فعلى هذا، لا يجوزُ معَ التَّرَاضِى به. وعلى قولِ ابنِ (٥) أبى موسى: يجوزُ إذا تراضَيَا بذلك (٨)، وتَبايَعاه، ولا يَثْبُتُ التَّقاصُّ (٩) قبلَ تَراضِيهِما به؛ لأَنَّه بَيْعٌ. فأمَّا إن كانا (١٠) عَرْضَيْنِ، أو عَرْضًا ونَقْدًا، لم


(٣) فى م: "يد".
(٤) فى ب، م: "يعجزه".
(٥) سقط من: م.
(٦) فى ب، م: "نقدين".
(٧) انظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٧. وأنظر ما تقدم فى تخرج حديث: "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"، فى: ٦/ ١٠٦.
(٨) سقط من: الأصل.
(٩) فى ب، م: "التقابض".
(١٠) فى ب، م: "كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>