للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلَافًا بين مَن رَأَى لها أن تَؤُمَّهُنَّ، ولأنَّ المَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لها التَّسَتُّرُ، ولذلك لا يُسْتَحَبُّ لها التَّجَافِى، وكَوْنُها في وَسَطِ الصَّفِّ أسْتَرُ لها؛ لأنَّها تَسْتَتِرُ بِهِنَّ من جَانِبَيْها، فاسْتُحِبَّ لها ذلك كالعُرْيَانِ، فإن صَلَّتْ بين أيْدِيهِنَّ احْتَمَلَ أن يَصِحَّ؛ لأنَّه مَوْقِفٌ في الجُمْلَةِ، ولهذا كان مَوْقِفًا للرَّجُلِ، واحْتَمَلَ أن لا يَصِحَّ؛ لأنَّها خَالَفَتْ مَوْقِفَها، أشْبَهَ ما لو خَالَفَ الرَّجُلُ مَوْقِفَهُ.

فصل: وتَجْهَرُ في صَلَاةِ الجَهْرِ، وإن كان ثَمَّ رِجَالٌ لا (٤) تَجْهَرُ، إلَّا أن يَكُونُوا من مَحَارِمِها، [فلا بَأْسَ] (٥).

فصل: ويُبَاحُ لَهُنَّ حُضُورُ الجماعةِ مع الرِّجَالِ؛ لأنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ مع رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، [قالت عائشةُ: كان النِّسَاءُ يُصَلِّينَ معِ رَسُولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٦)، ثم يَنْصَرِفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ من الغَلَسِ. مُتَّفَقٌ عليه (٧). وقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وليَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ". يعني غيرَ


(٤) في الأصل: "لم".
(٥) سقط من: الأصل.
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) أخرجه البخاري، في: باب في كم تصلى المرأة في الثياب، من كتاب الصلاة، وفي: باب وقت الفجر، من كتاب المواقيت، وفى: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وباب سرعة انصراف النساء. . ., من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٠٤، ١٥١، ٢١٩، ٢٢٠. مسلم، في: باب وقت العشاء وتأخيرها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٤٥، ٤٤٦. وكذلك أخرجه أبو داود، في: باب في وقت الصبح، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٠٠. والترمذي، في: باب ما جاء في التغليس بالفجر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٦٠. والنسائي، في: باب التغليس في الحضر، من كتاب المواقيت، وفي: باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ١/ ٢١٧، ٢١٨، ٣/ ٦٩. وابن ماجه، في: باب وقت صلاة الفجر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٠. والدارمي، في: باب التغليس في الفجر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٧٧. والإِمام مالك، في: باب وقوت الصلاة، من كتاب وقوت الصلاة. الموطأ ١/ ٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٣، ٣٧، ١٧٩، ٢٤٨، ٢٥٨، ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>