(٢) الأول أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٨/ ١٩٩. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٢، ١٣١٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع السارق من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٥. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف على الزهري، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٧١، ٧٢. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٢. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٢. والإِمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٢، ٨٣٣. والإِمام أحمد في: المسند ٦/ ٣٦. وانظر ما تقدم، في صفحة ٤٥. والثاني أخرجه البخاري، في: باب وقال الليث. . ., من كتاب المغازى، وفى: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٥/ ١٩٢، ١٩٣، ٨/ ١٩٩. ومسلم، في: باب قطع السارق الشريف وغيره، . . ., من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الحد يشفع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٥. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين. . . في المخزومية التي سرقت، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٤ - ٦٨. وابن ماجه، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥١. والدارمى، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٣. والإِمام أحمد في: المسند ٦/ ١٦٢.