للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب القَطْع في السَّرِقَة

والأصلُ فيه الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجماعُ؛ أما الكتابُ، فقولُ اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١). وأمَّا السُّنَّةُ، فروَتْ عائشةُ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ". مُتَّفَقٌ عليهما (٢). في أخبارٍ سِوَى هذَيْن، نذْكرُها إن شاء اللَّه تعالى في مَواضِعها، وأجْمَعَ المسلمون على وُجوبِ قَطْعِ السارقِ في الجملةِ.

١٥٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه اللهُ: (وَإذَا سَرَقَ رُبْعَ دِينارٍ مِنَ الْعَيْنِ،


(١) سورة المائدة ٣٨.
(٢) الأول أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٨/ ١٩٩. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٢، ١٣١٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع السارق من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٥. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف على الزهري، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٧١، ٧٢. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٢. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٢. والإِمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٢، ٨٣٣. والإِمام أحمد في: المسند ٦/ ٣٦. وانظر ما تقدم، في صفحة ٤٥.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب وقال الليث. . ., من كتاب المغازى، وفى: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٥/ ١٩٢، ١٩٣، ٨/ ١٩٩. ومسلم، في: باب قطع السارق الشريف وغيره، . . ., من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الحد يشفع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٥. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين. . . في المخزومية التي سرقت، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٤ - ٦٨. وابن ماجه، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥١. والدارمى، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٣. والإِمام أحمد في: المسند ٦/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>