للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٥ - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى إذا كان في المَسْجِدِ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وقَدْ كَانَ صَلَّى (١))

وجُمْلَته أنَّ مَنْ صَلَّى فَرْضَه ثم أدْرَكَ تلك الصَّلَاةَ في جَمَاعَةٍ، اسْتُحِبَّ له إعَادَتُها، أىَّ صَلَاةٍ كانت، بِشَرْطِ أن تُقَامَ وهو في المَسْجدِ، أو يَدْخُلَ المَسْجِدَ وهم يُصَلُّونَ. وهذا قولُ الحسنِ، والشَّافِعِىِّ، وَأبى ثَوْرٍ. فإِنْ أُقِيمَتْ صلاةُ الفَجْرِ أو العَصْرِ وهو خارِجُ المَسْجِدِ، لم يُسْتَحَبَّ له الدُّخُولُ. واشْتَرَطَ القاضي لِجَوَازِ الإِعَادَةِ في وَقْتِ النَّهْىِ، أن يكونَ مع إمامِ الحَىِّ. ولم يُفَرِّق الْخِرَقِىُّ بين إمامِ الحَىِّ وغيرِه، ولا بين المُصَلِّى جَماعَةً وفُرَادَى. وكلامُ أحمدَ يَدُلُّ على ذلك أيضًا. قال الأثْرَمُ: سألت أبا عبدِ اللهِ عن مَن صَلَّى في جَمَاعَةٍ، ثم دخل المَسجدَ وهم يُصَلُّونَ، أيُصَلِّى معهم؟ قال: نعم. وذكر حَدِيثَ أبى هُرَيْرَةَ: أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القَاسِمِ (٢). إنَّما هي نافِلَةٌ فلا يَدْخُلُ، فإن دَخَلَ صَلَّى، وإن كان قد صَلَّى في جَمَاعَةٍ، قيل لأبي عبدِ اللهِ: والمَغْرِبُ؟ قال: نعم، إلَّا أنَّه في المَغْرِبِ يَشْفَعُ. وقال مالِكٌ: إنْ كان صَلَّى وَحْدَه أعادَ المَغْرِبَ، وإن كان صَلَّى في جَمَاعَةٍ لم يُعِدْها؛ لأنَّ الحديثَ الدَّالَّ على الإِعادَةِ قال فيه: صَلَّيْنَا في رِحَالِنَا (٣). وقال أبو حنيفةَ: لا تُعادُ الفَجْرُ ولا العَصْرُ ولا المَغْرِبُ؛ [لأنَّها نافِلَةٌ فلا يجوزُ فِعْلُها في وقتِ النَّهْىِ؛ لِعُمومِ الحديثِ فيه، ولا تُعادُ المغربُ] (٤) لأنَّ التَّطَوُّعَ لا يكونُ بِوِتْرٍ. وعن ابن عمرَ، والنَّخَعِىِّ: تُعادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّها إلَّا الصُّبْحَ والمَغْرِبَ. وقال أبو موسى، وأبوُ مِجْلَزٍ، ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ: تُعادُ كُلُّها إلا المَغْرِبَ، لئَلَّا يتطَوَّعَ بِوِتْرٍ. وقال الحَاكِمُ: إلَّا الصُّبْحَ وَحْدَها. ولَنا، ما رَوَى جابِرُ بنُ يَزِيدَ بنِ


(١) في م: "صلاها".
(٢) تقدم في صفحة ٦٢.
(٣) هو ما يأتى قريبا.
(٤) سقط من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>