للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المِلْكِ لها انْفَسَخَ نِكاحُه سابقًا على عِتْقِها. وحُكْمُ المُكاتَبِ يتَزَوَّجُ بِنْتَ سَيِّدِه أو سَيِّدَتِه، حكمُ العبدِ، فى أنَّه إذا مات سَيِّدُه، انْفَسَخَ نِكاحُه. وقال أصحابُ الرَّأْىِ: النِّكاحُ بحالِه؛ لأنَّها لم (٣٠) تَمْلِكْه، إنَّما لها عليه دَيْنٌ. وليس بصحيحٍ، فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُكاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" (٣١). ولأنَّه لو زال المِلْكُ عنه، لمَا عاد (٣٢) بعَجْزِه، كما لو أُعْتِقَ.

فصل: وإذا مَلَكَتِ المرأةُ زَوْجَها أو بعضَه، فانْفَسخَ نِكاحُها، فليس ذلك بطلاقٍ، فمتى أعْتَقَتْهُ (٣٣)، ثم تزَوَّجَها، لم تُحْتَسَبْ عليه بتَطْلِيقةٍ. [وبهذا قال الحَكَمُ، وحمَّادٌ، ومالكٌ، والشافعىُّ، وابنُ الْمُنْذِرِ، وإسحاقُ. وقال الحسنُ، والزُّهْرِىُّ، وقَتادةُ، والأوْزاعىُّ: هى تَطْلِيقةٌ] (٣٤). وليس بصحِيحٍ؛ لأنَّه لم يَلْفِظْ بطَلاقٍ صريحٍ ولا كِنايةٍ، وإنَّما انْفَسخَ النِّكاحُ بوُجُودِ ما يُنافِيه، فأشْبَهَ انْفِساخَه بإسْلامِ أحَدِهِما أو رِدَّتِه. ولو مَلَكَ الرجلُ بعضَ زَوْجَتِه، انفسخَ نِكاحُها، وحَرُمَ وَطْؤُها، فى قولِ عامَّةِ المُفْتِينَ، حتى يَسْتَخْلِصَها، فتَحِلَّ له بمِلْكِ اليمينِ. ورُوِىَ (٣٥) عن قَتادةَ أنَّه قال: لم يَزِدْه مِلْكُه فيها إلَّا قُرْبًا. وليس بصحيحٍ؛ لأنَّ النِّكاحَ لا يَبْقَى فى بَعْضِها، ومِلْكَه لم يَتِمَّ عليها، ولا يَثْبُتُ الحِلُّ فيما لا يَمْلِكُه ولا نِكاحَ فيه.

فصل: ولا يجوزُ للرجلِ وَطْءُ جارِيةِ ابْنِه؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٣٦). وليست هذه زَوْجةً له، ولا مَمْلُوكَتَه (٣٧)، ولأنَّه يَحِلُّ لابْنِه


(٣٠) فى م: "لا".
(٣١) تقدم تخريجه فى صفحة ١٢٤.
(٣٢) فى الأصل: "زال".
(٣٣) فى م: "أعتقه".
(٣٤) سقط من: ب. نقل نظر.
(٣٥) فى ب، م: "روى".
(٣٦) سورة المؤمنون ٦ وسورة المعارج ٣٠.
(٣٧) فى الأصل، ب: "مملوكة".

<<  <  ج: ص:  >  >>