للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ زكاةِ (٥) الفِطْرِ

قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ [كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه من] (٦) أهْلِ العِلْمِ، على أنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرْضٌ. وقال إسحاقُ: هو كالإجْمَاعِ من أهْلِ العِلْمِ. وزَعَمَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ أنَّ بعضَ المتَأخِّرِينَ من أصْحابِ مالِكٍ ودَاوُد، يقولونَ: هى سُنَّةٌ مُوكَّدَةٌ. وسائِرُ العُلَماءِ على أنَّها وَاجِبَةٌ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضانَ على الناسِ، صَاعًا من تَمْرٍ (٧)، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، علَى كلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى من المُسْلِمِينَ. مُتَّفَقٌ عليه (٨). ولِلْبُخَارِيِّ: والصَّغِيرِ والكَبِيرِ من المُسْلِمِينَ. وعنه، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنَّ تُؤَدَّى قبل خُرُوجِ


(٥) في م: "صدقة".
(٦) سقط من: الأصل، ب.
(٧) في م زيادة: "أو صاعا من أقط": وانظر ما يأتي في حديث أبي سعيد.
(٨) أخرجه البخاري، في: باب فرض صدقة الفطر، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، وباب صدقة الفطر على الصغير والكبير، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ٢/ ١٦١، ١٦٢. ومسلم، في: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٧، ٦٧٨.
كما أخرجه أبو داود، في: باب كم يؤدَّى في صدقة الفطر؟ من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧٣، ٣٧٤. والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الفطر، من أبواب الزكاة عارضة الأحوذى ٣/ ١٨٢ - ١٨٤. والنسائي، في: باب فرض زكاة رمضان، وباب فرض زكاة رمضان على المملوك، وباب فرض زكاة رمضان على الصغير، وباب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وباب كم فرض، وباب السلت، من كتاب الزكاة. المجتبي ٥/ ٣٤ - ٣٦، ٤١. وابن ماجه، في: باب صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٤. والدارمي، في: باب في زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٩٢. والإمام مالك، في: باب ملكية زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥٥، ٦٣، ٦٦، ١١٤، ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>