للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمةُ العَبْدِ مَهْرَ المِثْلِ، أو أكثرَ، وقيمةُ الأَمَةِ فَوْقَ ذلك، حَلَفَ الزَّوْجُ ووَجَبَتْ لها قِيمةُ العبدِ؛ لأنَّ قولَه يُوافِقُ الظاهِرَ، ولا تَجبُ عَيْنُ العَبْدِ، لئَلَّا يَدْخُلَ فى مِلْكِها ما يُنْكِرُه. وإن كانت قيمةُ الأمةِ مهرَ المِثْلِ، أو أقَلَّ، وقيمةُ العبدِ أقلَّ من ذلك، فالقولُ قولُ الزَّوْجةِ مع يَمِينها. وهل تجبُ الأمَةُ أو قِيمَتُها؟ فيه وَجْهان؛ أحدهما، تجبُ عَيْنُ الأمةِ؛ لأنَّنا قَبِلْنا قَوْلَها فى القَدْرِ، فكذلك فى العَيْنِ، وليس فى ذلك إدْخالُ ما يُنْكِرُه فى مِلْكِها. والثانى، تجبُ لها قِيمَتُها؛ لأنَّ قولَها إنَّما وافقَ الظاهِرَ فى القَدْرِ لا فى العَيْنِ، فأوْجَبْنا لها ما وافَقَتِ الظاهِرَ فيه. وإن كان كلُّ واحدٍ منهما قَدْرَ مَهْرِ المِثْلِ، أو كان العَبْدُ أقَلَّ من مهرِ المثلِ، والأمَةُ أكثرَ منه، وجَبَ مهرُ المثلِ إذا تَحالَفا. وظاهرُ قولِ القاضِى أَنَّ اليمينَ لا يُشْرَعُ فى هذا كلِّه.

١٢٠٥ - مسألة؛ قال: (وإِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ صَداقٌ، فَالْقَوْلُ أَيْضًا قَولُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وبَعْدهُ، مَا ادَّعَتْ مَهْرَ مِثلِهَا، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنةٍ تُبْرِئُه مِنْهُ)

وجملةُ ذلك أن الزَّوْجَ إذا أنكرَ صَداقَ امرأتِه، وادَّعَتْ ذلك عليه، فالقولُ قولُها فيما يوافِقُ مهرَ مثلِها، سواءٌ ادَّعَى أنَّه وَفَّاها (١)، أو أبْرَأَتْه منه، أو قال: لا تَسْتَحِقّ علىَّ شَيْئًا. وسواءٌ كان ذلك قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه. وبه قال سعيدُ بن جُبَيْرٍ، والشعبىُّ، وابن شُبْرُمةَ، وابنُ أبى لَيْلَى، والثَّوْرِىُّ، والشافعىُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وحُكِىَ عن فُقَهاءِ المدينةِ السَّبعةِ أنَّهم قالوا: إن كان بعدَ الزَّفافِ (٢)، فالقولُ قولُ الزَّوْجِ، والدُّخولُ بالمرأةِ يَقْطَعُ الصَّداقَ. وبه قال مالكٌ. قال أصحابُه: إنَّما قال ذلك إذا كانت العادَةُ تَعْجِيلَ الصَّداقِ، كما كان بالمدينةِ، أو كان الخِلافُ فيما تُعُجِّلَ منه فى العادةِ؛ لأنَّها لا تُسَلِّمُ نَفْسَها فى العادةِ إلا بقَبْضِه، فكان الظَّاهِرُ معه. ولَنا، أَنَّ النَّبِىَّ


(١) فى م: "وفى مالها".
(٢) فى م: "الدخول".

<<  <  ج: ص:  >  >>