للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوَرَثَتِه المسلمينَ (١٠)، كسائرِ أموالِه وأمْلاكِه، وكالذى (١١) كَسَبه بعد جرْحِه، وإن كانت تَحْدُثُ على مِلْكِ وَرَثَتِه، فوَرَثَتُه هم المسلمونَ دُونَ الكُفَّارِ.

فصل: وإذا قَطَعَ أنْفَ عَبْدٍ قِيمَتُه أَلْفُ (١٢) دِينارٍ، فانْدَمَلَ، ثم أعْتَقَه السَّيِّدُ. وَجَبَتْ قِيمَتُه بكمالِها للسَّيِّدِ. وإن أعْتَقه ثم انْدَمَلَ، فكذلك؛ لأنَّه إنَّما اسْتَقَرَّ بالانْدمالِ ما وَجَبَ بالجِنايةِ، والجِنايةُ كانتْ في مِلْكِ سَيِّدِه. وإن مات من سِرايةِ الجُرْحِ، فكذلك في قولِ أبى بكرٍ والقاضى. وهو قولُ المُزَنِىِّ؛ لأنَّ الجِنايةَ يُراعَى فيها حالُ وُجُودِها. وذكر القاضي، أنَّ أحمدَ نَصَّ عليه في رِوايةِ حَنْبلٍ، في مَن فَقَأَ عَيْنَىْ عَبْدٍ، ثم أُعْتِقَ ومات، ففيه قِيمَتُه لا الدِّيَةُ. ومقتضى قولِ الْخِرَقِىِّ، أنَّ الواجِبَ فيه دِيَةُ حُرٍّ. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ اعتبارَ الجِنايةِ بحالةِ الاسْتِقْرارِ، وقد ذكَرْناه. وتُصْرَفُ إلى السَّيِّدِ؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ أقَلَّ الأمْرَينِ من دِيَتِه أو أَرْشِ الجُرْحِ، والدِّيَةُ ههُنا أقَلُّ الأمْرَينْ. وما ذكرُوه يَنْتَقِضُ بما إذا قَطَعَ يَدَيْه ورِجْلَيْه، فمات بسِرَايةِ الجُرْحِ؛ فإنَّ الواجِبَ دِيَةُ النَّفْسِ، لا دِيةُ الجُرْحِ.

فصل: وإن قَطَعَ يَدَ عبدٍ، فأُعْتِقَ، ثم عادَ فقَطَعَ رِجْلَه، وانْدَمَل القَطْعانِ، فلا قِصاصَ في اليَد؛ لأنَّها قُطِعَتْ في حالِ رِقِّه، ويَجِبُ فيها نِصْفُ قِيمَتِه، أو ما نَقَصَه القَطْعُ لِسَيِّده، ويَجِبُ القِصاصُ في الرِّجْلِ التي قَطَعها حالَ حُرِّيتِه، أو نِصْفُ الدِّيَةِ إن عَفَا عن القِصاصِ لوَرَثَتِه. وإن انْدَمَلَ قَطْعُ اليَدِ، وسَرَى قَطْعُ الرِّجْلِ إلى نَفْسِه، ففى اليَد نِصْفُ القِيمةِ لسَيِّدِه، وعلى القاطِعِ القِصاصُ في النفسِ، أو الدِّيَةُ كاملةً لوَرَثَتِه. وإن انْدَمَلَ قَطْعُ الرِّجْلِ، وسَرَى قَطْعُ اليدِ، ففى الرِّجْلِ القِصاصُ بقَطْعِها، أو نِصْفُ الدِّيَةِ لوَرَثَتِه، ولا قِصاصَ في اليَدِ، ولا في سِرَايتِها، وعلى الجانِى دِيَةُ حُرٍّ، لسَيِّدِه منها أقَلُّ الأمْرَيْنِ من أرْشِ القَطْعِ أو دِيَةُ الحُرِّ، على قولِ ابنِ حامدٍ. وعلى قولِ أبى بكرٍ


(١٠) سقط من: ب.
(١١) سقطت الواو من: م.
(١٢) في الأصل: "ألفا".

<<  <  ج: ص:  >  >>