للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما شُرِطَ الإِعْسارُ فى المُعْتِقِ؛ لأنَّ المُوسرَ يَسْرِى عِتْقُه إلى جَمِيعِها، فتَصِيرُ حُرّةً، ويَثْبُتُ لها الخِيارُ، والمُعْسِرُ لا يَسْرِى عِتْقُه، بل يَعْتِقُ منها ما أعْتَقَ، وباقِيها رَقِيقٌ، فلا تَكْمُلُ حُرِّيَتُها، فلا يَثْبُتُ لها الخِيارُ حينئذٍ. وهذا قولُ الشافعىِّ. وعن أحمدَ، أَنَّ لها الخِيارَ. حكاها أبو بكرٍ، واختارَها؛ لأنَّها أكْمَلُ منه، فإنَّها تَرِثُ، وتُورَثُ، وتَحْجُبُ بقَدْرِ ما فيها من الحُرِّيَّةِ. ووجهُ قولِ الْخِرَقِىِّ، أنَّه لا نَصَّ فى المُعْتَقِ بَعْضُها، ولا هى فى معنى الحُرَّةِ الكاملةِ؛ لأنَّها كاملةُ الأحْكامِ، وأيضا ما عَلَّلَ به أحمدُ، وهو أَنَّ العَقْدَ صَحِيحٌ، فلا يُفْسَخُ بالمُخْتَلَفِ فيه، وهذه مُخْتَلَفٌ فيها.

فصل: ولو زَوَّجَ أمَةٌ قِيمَتُها عَشرةٌ بصَداقٍ عِشْرِينَ، ثم أعْتَقَها فى مَرَضِه بعدَ الدخولِ بها، ثم مات، ولا يَمْلِكُ غيرَها [وغيرَ مَهْرِها] (٢) بعدَ اسْتِيفائِه، عَتَقَتْ؛ لأنَّها تَخْرُجُ من الثُّلُثِ، ولها الخِيارُ. وإن لم تكُنْ قَبَضَتْه، عَتَقَ ثُلُثُها فى الحالِ. وفى الخيارِ لها وَجْهان، فكلَّما اقْتُضِىَ من مَهْرِها شىءٌ عَتَقَ منها بقَدْرِ ثُلُثِه، فإذا اسْتُوفِىَ كلُّه عَتَقَتْ كلُّها، ولها الخِيارُ حينئذٍ عندَ مَنْ لم يُثْبِتْ لها الخِيارَ قبلَ ذلك. فإن كان زَوْجُها قد وَطِئها قبلَ اسْتِيفاءِ مَهْرِها، فقد بَطَلَ خِيارُها عندَ مَنْ جَعَلَ لها الخِيارَ حينئذٍ؛ لأنَّها أسْقَطَتْه بتَمْكِينِه من وَطْئِها. وعلى قولِ الْخِرَقِىِّ، لا يَبْطُلُ؛ لأنَّها مَكَّنَتْ منه قبلَ ثُبُوتِ الخِيارِ لها، فأشْبَهَ ما لو مَكَّنَتْ منه قبلَ عِتْقِها. فأمَّا إن عَتَقَتْ قبلَ الدُّخولِ بها، فلا خِيارَ لها، على قولِ الْخِرَقِىِّ؛ لأنَّ فَسْخها النِّكاحَ (٣) يَسْقُطُ به صَدَاقُها، فيَعْجِزُ الثُّلُثُ عن كمالِ قِيمَتِها، فيَرِقُّ ثُلُثاها، ويَسْقُطُ خِيارُها، فيُفْضِى إثباتُ الخِيارِ لها إلى إسْقاطِه، فيَسْقُطُ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ. وعند أبى بكرٍ، لها الخِيارُ. فعلى قولِ مَنْ أوْجَبَ لسَيِّدِها نِصْفَ المَهْرِ، فإذا اسْتُوفِىَ عَتَقَ ثُلُثاها، وعلى قولِ مَنْ أسْقَطه، يَعْتِقُ ثُلُثُها.


(٢) فى الأصل: "ومهر غيرها".
(٣) فى الأصل: "للنكاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>