للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يقَعُ عليه الاسمُ؛ لأنَّه اليَقِينُ، وما زاد لا يَقعُ بالشَّكِّ، فيتَأخَّرُ إلى الحالِ الأُخْرَى. فإن قيل: فلم لا يَقَعُ مِن كلِّ طَلْقةٍ بعضُها، ثم تَكْمُلُ، فيقَعُ الثَّلاثُ؟ قُلْنا: متى أمْكنَتِ القِسْمَةُ مِن غيرِ تكْسيرٍ، وجَبَتِ (٧) القِسْمةُ على الصِّحَّةِ. وإن قال: نِصْفُهنَّ للسُّنَّةِ، ونصفُهنَّ للبِدْعةِ. وقعَ فى الحالِ طَلْقتانِ، وتأخَّرتِ الثَّالثةُ. وإن قال: طَلْقتانِ للسُّنَّةِ، وواحدة للبِدْعةِ، أو طَلْقتانِ للبدْعةِ، وواحدةٌ للسُّنَّةِ. فهو على ما قال. وإن أطْلَقَ، ثم قال: نوَيتُ ذلك. فإن فسَّرَ نِيتَّهَ بما يُوقِعُ فى الحالِ طَلْقَتَيْن (٨)، قُبِلَ؛ لأنَّه مُقْتَضَى الإِطلاقِ، ولأنَّه غيرُ مُتَّهَمٍ فيه. وإن فسَّرَها بما يُوقِعُ طَلْقةً واحدةً، ويُؤخِّرُ اثْنتَيْنِ، دِينَ فيما بينه وبينَ اللَّه تعالى. وهل يُقبَلُ فى الحُكْمِ؟ فيه وَجْهان؛ أظْهرُهما، أنَّه يُقبَلُ؛ لأنَّ البعضَ حقيقةٌ فى القليلِ والكثيرِ، فما فسَّرَ كلامَه به لا يُخالِفُ الحقيقةَ، فيَجبُ أن يُقبَلَ. والثانى، لا يُقبَلُ؛ لأنَّه فسَّرَ كلامَه بأخَفَّ ممَّا يَلْزمُه حالةَ الإِطلاقِ. ومذهبُ الشَّافعىِّ على نحوِ هذا. فإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا، بعضُها للسُّنَّةِ. ولم يَذكُرْ شيئًا آخَرَ، احْتمَلَ أن تكونَ كالتى قبلَها؛ لأنَّه يَلْزمُ مِن ذلك أن يكونَ بعضُها للبِدْعةِ، فأشْبَهَ ما لو صَرَّحَ به. ويَحْتَمِلُ أنَّه (٩) لا يقَعُ فى الحالِ إلَّا واحدةٌ؛ لأنَّه لم يُسَوِّ بين الحالَيْنِ، والبعضُ لا يَقْتَضِى النِّصْفَ، فتَقعُ الواحدةُ؛ لأنَّها (١٠) اليقينُ، والزَّائدُ لا يَقَعُ بالشَّكِّ. وكذلك لو قال: بعضُها للسُّنَّةِ وباقِيها للبِدْعةِ، أو سائرُها للبِدْعةِ.

فصل: إذا قال: أنتِ طالقٌ إذا قَدِمَ زيدٌ. فقَدِمَ زيدٌ (١١) وهى حائضٌ، طَلُقَتْ للبِدْعةِ، ولم يَأثَمْ؛ لأنَّه لم يَقْصِدْه. وإن قال: أنتِ طالقٌ إذا قَدِمَ زيدٌ للسُّنَّةِ. فقَدم زيدٌ (١٢) فى زَمانِ السُّنَّةِ، طَلُقَتْ. وإن قَدِمَ فى زمانِ البِدْعةِ، لم يَقَعْ، حتى إذا صارَت إلى


(٧) فى أ، ب، م: "وجب".
(٨) فى النسخ: "طلقتان".
(٩) فى أ: "أن".
(١٠) فى الأصل: "لأنه".
(١١) سقط من: أ، ب، م.
(١٢) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>